ذلك ، ويبقى على التمام ؛ لوقوعها بعد حصول أثر لا يصحّ بدون الإقامة.
ولا يشترط الركوع في الثالثة ، وهو موافق لظاهر كثير من عبارات المصنّف. وفي بعضها (١) اشتراط الركوع في الثالثة.
القيد الثاني : كونها فريضةً ، فلو رجع بعد صلاة نافلة ، فإن كانت ثابتةً في السفر ، فلا ريب في عدم تأثيرها ، كنافلة المغرب. وإن كانت ساقطةً كنافلة الظهر أو العصر فمقتضى الرواية (٢) عدم تأثيرها أيضاً ؛ لتعليق الحكم على الفريضة ، فلا يصدق اسم المعلّق عليه على ما فعل ، وهو مختار الذكرى (٣).
ويحتمل قويّاً الاجتزاء بها ؛ لأنّها من آثار الإقامة ، وما تقدّم من الدليل على الاكتفاء بالصوم آتٍ هنا ، وهو مختار المصنّف في النهاية (٤).
ولو شرع في الصوم المندوب ، فإن جوّزناه سفراً ، لم يؤثّر ؛ لعدم كونه من آثار الإقامة. وإن منعناه ، احتمل ذلك أيضاً ؛ لعدم كونه صلاة فريضة ، بل هو أبعد من الصوم الواجب ؛ لمباينته لصلاة الفريضة في وصفين ، بخلاف الواجب فإنّه (٥) يخالفها في وصفٍ واحد ، فمنْعُ تأثير الصوم الواجب يقتضي منع تأثير المندوب بطريقٍ أولى.
ويحتمل قويّاً الاجتزاء به ؛ لما مرّ في الصوم الواجب ، فإنّه أثر لا يتمّ بدون الإقامة ، فهو أحد الآثار ، كالفريضة التامّة.
وجملة ما اشترك بين هذه الفروع أنّ اللازم إمّا منع الجميع ؛ نظراً إلى ظاهر النصّ ، أو تجويز الجميع ؛ التفاتاً إلى المشاركة في المعنى ، كما قد تحرّر في الصوم الواجب ، لكن لا فرق في الصوم المندوب بين كون الرجوع حصل فيه قبل الزوال أو بعده ؛ لبطلانه بالسفر على التقديرين ، بخلاف الواجب.
القيد الثالث : كون الصلاة تماماً ، فلا تأثير لصلاة المقصورة.
وهل يشترط كون التمام بنيّة الإقامة ، أم يكفي مطلق التمام؟ يحتمل الأوّل ؛ لأنّ ذلك
__________________
(١) نهاية الإحكام ٢ : ١٨٥.
(٢) أي : رواية أبي ولاد الحنّاط ، المتقدّمة في ص ١٠٤٩.
(٣) الذكرى ٤ : ٣٠٥.
(٤) نهاية الإحكام ٢ : ١٨٦.
(٥) في «ق ، م» : «لأنّه» بدل «فإنّه».