أتمّ الصلاة ، قال : «إن كان في وقتٍ فليعد ، وإن كان الوقت قد مضى فلا» (١).
ووجه دلالتها على الناسي من جهة الإطلاق ظاهر ، ومن جهة التحقيق أنّه لا يجوز حملها على العامد أو ما يعمّه ، ولا على الجاهل أو ما يعمّه ؛ لما مرّ (٢) في صحيحة محمّد ابن مسلم ، فتعيّن حملها على الناسي توفيقاً بين الأخبار.
وذهب الشيخ في المبسوط (٣) إلى الإعادة مطلقاً ؛ لتحقّق الزيادة المنافية.
والخبر (٤) حجّة عليه.
وأوجب الصدوق الإعادةَ على الذاكر من يومه خاصّةً (٥) ؛ لصحيحة أبي بصير عن الصادق عليهالسلام ، الواردة في الناسي (٦).
وتُحمل على الأوّل ، ويحمل اليوم على النهار ؛ لئلا يدخل العشاء مع ذكرها في يومها بعد وقتها. وإطلاق اليوم على النهار سائغ إن لم يكنه ، وفيه مع ذلك توفيق بين الأخبار.
لكن يبقى هنا بحث ، وهو : أنّه قد تقدّم أنّ مَنْ زاد ركعةً آخر الصلاة وكان قد جلس آخرها بقدر التشهّد تصحّ صلاته ، كما مرّ ، وقد ورد به النصّ (٧) ، وهو لا يجامع إعادة الناسي هنا مطلقاً ولا في الوقت ؛ لأنّ المفروض أنّه تشهّد على الثانية فضلاً عن الجلوس بقدره ، فتكون الزيادة من أفراد تلك المسألة ، إلا أنّه لا قائل هنا بالصحّة مطلقاً ، وكان ينبغي لمثبت تلك المسألة القول بها هنا ، ولا سبيل إلى التخلّص من ذلك إلا بأحد أُمور : إمّا إلغاء ذلك الحكم ، كما ذهب إليه أكثر الأصحاب ، أو القول باختصاصه بالزيادة على الرابعة ، كما هو مورد النصّ ، ولا يتعدّى إلى الثلاثيّة والثنائيّة ، ولا تتحقّق المعارضة هنا ، أو اختصاصه بزيادة ركعة لا غير ، كما ورد به النصّ هناك ، ولا يتعدّى إلى الأزيد ، كما عدّاه بعض الأصحاب ، أو القول بأنّ ذلك في غير المسافر جمعاً بين الأخبار ، لكن يبقى فيه سؤال الفرق مع اتّحاد المحلّ ، وفي الحقيقة اتّفاق الأصحاب هنا على الإعادة في الوقت
__________________
(١) الكافي ٣ : ٤٣٥ / ٦ ؛ التهذيب ٣ : ١٦٩ / ٣٧٢ ، و ٢٢٥ / ٥٦٩ ؛ الاستبصار ١ : ٢٤١ / ٨٦٠.
(٢) في ص ١٠٥٦.
(٣) المبسوط ١ : ١٤٠.
(٤) أي : خبر العيص بن قاسم ، المتقدّم آنفاً.
(٥) المقنع : ١٢٨.
(٦) الفقيه ١ : ٢٨١ / ١٢٧٥ ؛ التهذيب ٣ : ١٦٩ / ٣٧٣ ، و ٢٢٥ ٢٢٦ / ٥٧٠ ؛ الاستبصار ١ : ٢٤١ ٢٤٢ / ٨٦١.
(٧) التهذيب ٢ : ١٩٤ / ٧٦٦ ؛ الإستبصار ١ : ٣٧٧ / ١٤٣١.