اشتبه عليه حدودها ، ونحو ذلك.
وتوقّف المصنف في ذلك كلّه في النهاية (١).
ولو انعكس الفرض بأن صلّى مَنْ فَرْضُه التمام قصراً عامداً ، أعاده (٢) مطلقاً ، كما مرّ.
ولو كان ناسياً ، فكذلك ؛ لعدم فعل المأمور به على وجهه. ولأنّ نَقْصَ ركعةٍ فصاعداً مع تحقّق المنافي مطلقاً موجب للبطلان.
ولو قصّر جاهلاً ، ففي الصحّة وجهان :
أحدهما وهو المشهور : العدم ؛ لأنّ الجاهل غير معذور ، بل قد يقال : إنّه أسوأ حالاً من العالم ، خرج منه ما تقدّم ؛ للنصّ ، فيبقى الباقي.
والثاني : عدم إعادته مطلقاً وهو اختيار الشيخ يحيى بن سعيد (٣) بناءً على استصحاب القصر الواجب ، وخفاء هذه المسألة على العامّة ، فيكون عذراً.
ولما رواه منصور بن حازم عن الصادق عليهالسلام قال : سمعته يقول : «إذا أتيت بلدة فأزمعت المقام عشرة أيّام فأتمّ الصلاة ، فإن تركه رجل جاهل فليس عليه إعادة» (٤).
وهو ظاهر في مدّعاه ، لكن ربما حمل الضمير في «تركه» على القصر للمسافر وإن لم يَجْرِ له ذِكْر في الرواية ؛ لأنّه قد علم أنّ الجاهل معذور في التمام.
وفيه نظر ؛ لأنّه عدول عن الظاهر بغير سببٍ موجب ، مع إمكان القول باشتراك الجاهلين في الرخصة ؛ للمشاركة في العلّة ، بل خفاء الحكم في هذه المسألة أقوى من المسألة السابقة.
(ولو سافر بعد) دخول (الوقت قبل أن يصلّي) الظهرين (أتمّ) الفرضين في السفر إن كان قد مضى عليه حاضراً من الوقت مقدار فعلهما مع الشرائط المفقودة.
ولو كان السفر بعد مضيّ الظهر لا غير ، أتمّها خاصّةً. ولو كان أقلّ من ذلك ، قصّرهما.
__________________
(١) نهاية الإحكام ٢ : ١٨٧ ١٨٨.
(٢) في «ق ، م» : «أعاد» بدل «أعاده».
(٣) الجامع للشرائع : ٩٣.
(٤) التهذيب ٣ : ٢٢١ / ٥٥٢.