وكان على المصنّف أن يبيّن ذلك ؛ لأنّه شرط لازم اتّفاقاً ، وكأنّه تركه ؛ لوضوحه.
ويعتبر الوقت من حين دخوله إلى أن يصل المسافر إلى موضع الخفاء ؛ لأنّ ما دونه من الحدود في حكم البلد ، وعلى هذا يمكن فرض كون الخروج في أوّل الوقت مع وجوب الإتمام بسبب ذلك ، بل يمكن الخروج قبل دخوله بيسير ويمضي منه في قطع الحدود قدر أداء الصلاة ، فيجب الإتمام.
ولعلّ هذا من الأعذار الموجبة لإهمال الشرط ، فإنّ الغالب على مَنْ خرج بعد دخول الوقت أن لا يقطع حدود البلد إلا بعد مضيّ القدر المعتبر.
(وكذا) يجب الإتمام (لو حضر) إلى البلد أو ما في حكمه (في الوقت) لكن هنا يكفي في وجوب الإتمام أن يبقى قدر الشرائط المفقودة وركعة ؛ لعموم «مَنْ أدرك من الوقت ركعة فقد أدرك الوقت» (١).
وما اختاره المصنّف من الإتمام في الموضعين هو المشهور بين المتأخّرين.
وفي المسألة أقوال أُخر :
منها : القصر فيهما.
ومنها : القصر في الأوّل ، والإتمام في الثاني.
ومنها : التخيير بين القصر والإتمام.
ومنها : الإتمام مع السعة ، والقصر مع الضيق.
وسبب الاختلاف تعارض الأخبار الصحيحة على وجه لا يكاد يجمع بينها ، ففي خبر محمّد بن مسلم عن الصادق عليهالسلام (٢) اعتبار حال الوجوب فيهما ، فيتمّ في الأوّل ، ويقصّر في الثاني ، وضدّه في (٣) خبر إسماعيل بن جابر عنه عليهالسلام ، فإنّه اعتبر حال الأداء فيهما ، فيقصّر في الأوّل ، ويتمّ في الثاني ، وقال فيه : «فإن لم تفعل فقد والله خالفت رسول الله صلىاللهعليهوآله» (٤).
__________________
(١) المعتبر ٢ : ٤٧.
(٢) الكافي ٣ : ٤٣٤ / ٤ ؛ الفقيه ١ : ٢٨٤ / ١٢٨٩ ؛ التهذيب ٣ : ٢٢٢ / ٥٥٧ ؛ الاستبصار ١ : ٢٣٩ ٢٤٠ / ٨٥٣.
(٣) كلمة «في» لم ترد في «ق ، م».
(٤) الفقيه ١ : ٢٨٣ ٢٨٤ / ١٢٨٨ ؛ التهذيب ٣ : ٢٢٢ ٢٢٣ / ٥٥٨ ؛ الاستبصار ١ : ٢٤٠ / ٨٥٦.