وقِسْ على ما ذكرناه ما يرد عليك من فروع المسألة.
والضابط أنّه يبقى على التمام إلى أن يتحقّق له قصد مسافة ، ولا يضمّ ما بقي من الذهاب إلى العود ، كما مرّ تحقيقه في أصل المسألة.
(ويستحبّ أن يقول) المسافر (عقيب كلّ صلاة) مقصورة (ثلاثين مرّة : سبحان الله ، والحمد لله ، ولا إله إلا الله ، والله أكبر) جبراً لما نقص منها ، روى ذلك سليمان المروزي عن العسكري (١) عليهالسلام بلفظ الوجوب ، ويُحمل على تأكّد الاستحباب ؛ إذ لا قائل بالوجوب.
ولم يقيّد المصنّف الصلاةَ بالمقصورة بناءً على نقص صلاة المسافر وإن كانت تامّة الركعات ، والرواية مصرّحة بالقيد ، وهي مستند الحكم.
وقد تمّ بذلك كتاب الصلاة ، وبه تمّ الجزء الأوّل (٢) من كتاب «روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان» ويتلوه في الجزء الثاني (٣) إن شاء الله تعالى كتاب الزكاة.
واتّفق الفراغ منه يوم الجمعة الخامس والعشرين من شهر ذي القعدة وهو اليوم المبارك الذي دحيت فيه الأرض من تحت الكعبة سنة تسع وأربعين وتسعمائة على يد مصنّفه العبد الفقير إلى الله تعالى زين الدين بن عليّ بن أحمد العاملي الشامي عامله الله بفضله ، وعفا عنه بمنّه ، ووفّقه لإكماله ، وجعله خالصاً لوجهه الكريم بمحمّد وآله الطاهرين.
__________________
(١) التهذيب ٣ : ٢٣٠ / ٥٩٤.
(٢) حسب تجزئة المصنّف قدسسره.
(٣) حسب تجزئة المصنّف قدسسره.