فإن استقيظ بعد الفجر فليصلّ الصبح ٥٠٩ |
|
فليجعل على عاتقة شيئاً ولو حبلاً ٥٦٦ |
فإن أنتن غسل الثوب وأعاد اللصلاة ونزحت البئر ٣٨٦ |
|
فليجعلها فليغسل أنفه ثمّ ليرجع فليتمّ صلاته ٧٤١ |
فإن انقطع لوقته من الشهر الأوّل حتى توالت عليه ١٨٠ |
|
فليصلّ ركعتين ، ويستأنف الصّلاة مع الإمام ١٠٠٤ |
فإن تغيّر الماء فخذه حتّى يذهب الريح ٣٨٤ |
|
فليضع خريطّة وليتوضّأ وليصلّ فإنمّا ذلك بلاء ١١٩ |
فإن خاف أن تطلع الشمس .. فليصلّ المغرب ٥٠٩ |
|
فليقض ما بقي متتابعاً ٨٣٣ |
فإن خرج الدم .. من الجانب الأيمن فهو من القرحة ١٧٣ |
|
فليقضها كما فاتته ٥٠٨ ، ٩٥٣ |
فإن خرج منه شي فأنقه ٢٦٧ |
|
فليمسحها وليصلّ فيهما ٤٥٤ |
فإن غلبه الماء فليزف يوماً إلى الليل ٣٨٥ |
|
في الحنوط ثلاثة عشر درهماً وثلث ٢٨٢ |
فإن فرغت قبل أن ينجلي فاقعد وادْع الله ٨١١ |
|
في الرجل إذا أدرك الإمام وهو راكع .. فقد أدرك الركعة ٩٨٣ |
فإن كان صلّى أربعاً فهي نافلة ٩٣٦ |
|
في الرجل يقطر منه البول إذا كان حين الصلاة ١١٩ |
فإن كان في ثلج فلينظر لبدسرجه فليتمم ٢٢٧ |
|
في كلّ غسل وضوء إلّا الجنابة ١٣٨ ، ٢٧٤ |
فإن كنت تؤم قوماً أجزأك تسليمة واحدة ٧٤٦ |
|
فيما ناجي به موسى بربّه .. مالمن غسّل الموتى؟ ٢٥٠ |
فإن لم تفعل فقد والله خالفت رسول الله صلىاللهعليهوآله ١٠٦٠ |
|
في من صلّى في السفر أربعاً .. ولم يعلمها فلا إعادة ١٠٥٦ |
فإنّها والله مقضيّة ٨٧٣ |
|
«ق» |
فانوها الأُولى [ثمّ صلّى العصر] فإنّهما هي أربع ٥٠٨ |
|
قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه : بيّنه بياناً ٧١١ |
فإنّي قد جعلته عليكم حاكماً ٧٧١ |
|
قال أمير المؤمنين عليهالسلام في رجلين اختلفنا ٩٩٩ |
فرض الله على النساء أن يبدأن بباطن أذرعهنّ ١٢٥ |
|
قال : بينا أمير المؤمنين عليهالسلام قاعد ومعه ابنه محمد ١٢٣ |
فرفع يده ـ يعني الحسين عليهالسلام ـ وقال : ٨١٧ |
|
قال رجل لعليّ بن الحسين : أين يتوضّأ الغرباء ٨٣ |
الفرق بين المسلمين والمشركين التلحّي ٥٦٣ |
|
|
فصار للأوّلين التكبير وافتتاح الصلاة ١٠١٤ |
|
|
فضرب بيده الأرض ٣٣٧ |
|
|
فلتغتسل وتصلّي الظهرين ثمّ لتنظر ٢٣٣ |
|
|