لايبولنّ أحدكم في الماء الدائم ٨٥ |
|
لايفسده شيء ٣٩٥ |
لايتطوع بركعة حتى يقضي الفريضة ٤٩٦ |
|
لايقبل الله (تع) صلاة امرئ حتى الطهور ٦٨٥ |
لايجوز إلّا على الأرض أو على ما انبتت الأرض ٥٩١ |
|
لايقرأ الجنب ولا الحائض شيئاً من القرآن ١٤٨ |
لايجوز أن يؤذن إلّا رجل مسلم عارف ٦٤٧ |
|
لايقرأ في المكتوبة شيء من العزائم ٧٠٥ |
لايجوز ذلك إلّا أن يجعل بينه وبين القبور ٦٠٩ |
|
لايقصّرو لايفطر ؛ لأنه لم يرد السفر ١٠٢٧ |
لايجوز اليابس ٢٩٠ |
|
لايكفن الميّت في كتّان ٢٩٣ |
لايدفن ابن ه، ولا بأس بدفن الابن أباه ٨٤٨ |
|
لايكون الميت في كتّان ٢٩٣ |
لايرث المنفوس حتّى يستهل صائحاً ٢٤٢ |
|
لايكون بين الجمعتين أقلّ من ثلاثة أميال ٧٦١ |
لايستقيم الأذان .. إلّا رجل مسلم عارف ٦٦١ |
|
لايلتمس فعل ذلك قدنهى الله أن يقربها ٢١٢ |
لايصلح أن يستقبل النار ٦١٣ |
|
لايمسّ الجنب ديناراً ولا درهماً عليه اسم الله تعالى ١٤٦ |
لايصلح البناء على القبر والجلوس ٨٥٠ |
|
لايموت منكم أحد إلّا آذنتموني ٢٥٨ ، ٨٣٨ |
لايصلح جمعها على اليسار ٥٦٧ |
|
لاينبغي أن تتوشّح بإذار فوق القميص إذا صلّيت ٥٦٠ ، ٥٦٥ |
لايصلّي أحدكم وهو محزّم ٥٦٥ |
|
لاينبغي ذلك ، فن كان بينهما شبر أجزأه ٦٠١ |
لايصلي حتى يجعل بينه وبينها أكثر من عشرة أذرع ٦٠١ |
|
لاينبغي الصياح على الميت ولاشقّ الثياب ٨٥٥ |
لايصلّي حتى يجعل بينه وبينها عشرة أذرع ٦٠٤ |
|
لأنّ الجبهة لم تقع مستوية ٦٠٨ |
لايصلي على الدابة الفريضة إلّا مريض ٥٢٠ |
|
لأنّ الحائض تسطيع أن تضع ما في يدها ٢٠٩ |
لايصلّي فيه حتّى يغسله ٥٦٧ |
|
لأنّ للكعبة ستة حدود : أربعة منها على يسارك ٥٣٤ |
لايعيد الصلاة من سجدة يعيدها من ركعة ٩٢٩ |
|
لأن يجلس أحدكم على جمر .. أحبّ من أن يجلس على قبر ٨٥٢ |
لايعيد ، قد مضت الصلاة وكتب له ٤٥٠ |
|
اللحدلنا والشقّ لغيرنا ٨٤٣ |
لايعيدون .. «يؤمّهم رجل .. علموا أنّه يهوديّ قال:» ٩٨٢ |
|
للإمام أن يسمع من خلفه كلّ ما يقول ٧٤٩ |
لايغرّنّكم الفجر المستطيل كلُوا واشربوا ٤٨٨ |
|
لم يرخّص في الكنيف في أكثر من آية الكرسي ٨٦ |
لايغسل الثوب .. ممّا يقع في البئر ٤٠٥ |
|
|
لايغسل الثوب ولاتعاد الصلاة ٣٨٧ |
|
|
لايغمس الثوب ولاتعاد الصلاة ٣٨٧ |
|
|
لايغمس يده في الإناء حتّى يغسلها ٣٥٨ |
|
|