وجوب الترتيب والموالاة في التيمم....................................................... ٣٤١
حكم التيمم فيما لو أخل بالموالاة....................................................... ٣٤٢
وجوب الاستيعاب للأعضاء الممسوحة بالتيمم............................................ ٣٤٢
عدم اشتراط طهارة غير محل الفرض من النجاسة العينية في التيمم وكذا في الوضوء............. ٣٤٢
حكم ما لو صلى مع ظن الضيق ثم تبيين السعة ووجد الماء................................. ٣٤٣
في أن وجدان الماء في الغلوات حكمه حكم الرحل والأصحاب............................. ٣٤٣
فيما لو كان الماء موجودا عنده فأخل باستعماله حتى ضاق الوقت فهل يتيمم ويؤدي؟.......... ٣٤٤
حكم فاقد الطهورين.................................................................. ٣٤٥
ينقض التيمم بكل نواقض الطهارة الكبرى والصغرى وبوجود الماء مع التمكن من استعماله...... ٣٤٧
عدم انتقاض التيمم فيما لو تمكن من استعمال الماء في الوضوء وهو متيمم عن الجنابة........... ٣٤٧
حكم ما لو كان متيمما عن الطهارتين فتمكن من إحداهما خاصة........................... ٣٤٧
هل يشترط في انتفاض التيمم بوجود الماء مضي مقدار زمان الطهارة متمكنا من فعلها؟......... ٣٤٧
حكم ما لو وجد الماء وقد تلبس بالصلاة................................................. ٣٤٨
فيما لو قيل في الفرض المزبور بإكمال الصلاة بالتيمم فهل يعيده لو فقد الماء بعد الصلاة؟........ ٣٤٩
يستباح بالتيمم كل ما يستباح بالطهارة المائية............................................. ٣٤٩
في أن المتيمم لا يعيد ما صلى به........................................................ ٣٥٠
حكم ما لو اجتمع جنب ومحدث حدثا أصغر وميت وعندهم من الماء ما يكفي أحدهم خاصة... ٣٥١
حكم ما لو أمكن الجمع بين المذكورين في الفرض المزبور................................... ٣٥٣
حكم ما لو لم يكف الماء إلا للمحدث بالأصغر خاصة..................................... ٣٥٣
فيما لو جامعهم ماس ميت أو حائض أو نفساء........................................... ٣٥٣
في أن المجنب المتيمم لو أحدث ولو بالأصغر يعيد التيمم بدلا من الغسل....................... ٣٥٤
جواز التيمم لصلاة الجنازة مع وجود الماء................................................. ٣٥٥
عدم جواز فعل ما يشترط فيه الطهارة بالتيمم لصلاة الجنازة................................. ٣٥٦
النظر الخامس : فيما به تحصل الطهارة
حصول الطهارة بالماء المطلق لاغير....................................................... ٣٥٨