نجاسة العصير العنبي إذا غلى واشتد...................................................... ٤٣٨
١٠ ـ الفقاع........................................................................ ٤٣٩
وجوب إزالة النجاسة عن الثوب والبدن للصلاة والطواف ودخول المساجد................... ٤٤٠
أيضا وجوب إزالة النجاسة عن الآنية للاستعمال وعما أمر الشارع بتعظيمه وعن المساجد السبعة وعن المصلى بأسره ٤٤٢
في أنه عفي في الثوب والبدن عن دم القروح والجروح اللازمة............................... ٤٤٢
في أنه عفي عما دون سعة الدرهم البغلي من الدم المسفوح مجتمعا........................... ٤٤٣
حكم الدم المتفرق وما لو أصاب الدم وجهي الثوب....................................... ٤٤٤
حكم ما لو أصاب الدم المعفو عنه مائع طاهر ولم يبلغ المجموع الدرهم....................... ٤٤٥
في أن الدماء الثلاثة ودم نجس العين غير معفو عنها ، قليلها ككثيرها.......................... ٤٤٥
في أن نجاسة مالا تتم الصلاة فيه منفردا معفو عنها إن كان في محله........................... ٤٤٥
في أنه لابد من العصر في غسل ما يمكن عصره بغير عسر إذا كان الغسل في غير الكثير........... ٤٤٦
كيفية غسل ما يعسر عصره وما لا يقبل العصر............................................ ٤٤٦
عدم وجوب العصر في بول الصبي الرضيع................................................ ٤٤٧
اكتفاء المربية للصبي والصبية بغسل ثوبها الواحد في اليوم والليلة مرة واحدة.................... ٤٤٧
فيما قبل من لحوق المربي بالمربية والمتعدد بالمولود الواحد.................................... ٤٤٧
حكم ما لو علم موضع النجاسة واشتبه وكذا حكم ما لو نجس أحد الثوبين واشتبه............ ٤٤٨
فيما لو تعذر غسل الثوبين وأراد الصلاة.................................................. ٤٤٨
في أن كل ما لاقي النجاسة برطوبة نجس دون ما إذا كان المتلاقيان يابسين.................... ٤٤٩
حكم ما لو صلى مع نجاسة ثوبه أو بدنه عامدا أو ناسيا.................................... ٤٤٩
حكم ما لو صلى مع النجاسة جاهلا أو علم بالنجاسة في أثناء الصلاة........................ ٤٥١
فيما لو نجس الثوب وليس له غيره فهل يخير بين الصلاة فيه والصلاة عاريا أم لا؟................ ٤٥٢
في أن الشمس تطهر ما تجففه من البول وشبهه في الأرض والبواري والحصر والأبنية والنبات..... ٤٥٣
في أن النار تطهر ما أحالته............................................................. ٤٥٣
في أن الأرض تطهر باطن النعل والقدم................................................... ٤٥٤
خاتمة في أحكام الأواني
حرمة استعمال أواني الذهب والفضّة في الأكل وغيره....................................... ٤٥٧