حكما على الجزئيات من حيث يصدق عليها الكلّي وهي المحصورة أو المهملة. ويرد عليه أنّه بقي قسم آخر وهو أن يكون الحكم على الكلّي من حيث هو ، وأيضا تسمية تلك القضية طبيعية غير مناسبة لأنّ الحكم ليس فيها على الطبيعة من حيث هي هي ، بل على المقيّدة بقيد العموم. ومنهم من قال إنّ موضوع القضية إن لم يصلح ، لأن يقال على كثيرين فهي المخصوصة ، سواء كان شخصا أو مقيدا بالعموم كقولنا الإنسان نوع. وإن صلح لأن يقال على كثيرين فمتعلّق الحكم إمّا الأفراد فهي إمّا محصورة أو مهملة أو نفس الكلّي وهي الطبيعية ، فعاد البحث السابق من جعل العام مخصوصة. وقيل الموضوع إمّا ما صدق عليه الطبيعة وهي المحصورة أو المهملة ، وإمّا نفس الطبيعة ، فلا يخلو إمّا مع قيد التشخّص وهي المخصوصة أو مع قيد العموم وهي القضية العامة ، أو من حيث هي هي ، وهي الطبيعية. والحق أنّ القيد لا يعتبر مع الموضوع ما لم يؤخذ الموضوع معه ، فإذا حكم على الإنسان بحكم لا يكون ذلك الحكم من حيث إنّه عام أو خاص أو غير ذلك ، فإنّه لو اعتبر القيود التي يصلح أخذها مع قيود الموضوع لم تنحصر القضية في الأربعة والخمسة. نعم إذا قيّد الموضوع بقيد فذلك الموضوع المقيّد إن كان جزئيا يكون القضية مخصوصة ، وإن كان كليّا تجري أقسامه فيه فالأولى أن تربّع القسمة. ويقال موضوع القضية إن كان جزئيا حقيقيا فهي المخصوصة ، وإن كان كليا فالحكم إن كان على ما صدق عليه فهي المحصورة أو المهملة ، وإلاّ يكون الحكم على نفس الطبيعة الكلية ، سواء قيّد بقيد كقولنا الإنسان من حيث إنه عام نوع ، أو لم يقيّد كقولنا الإنسان نوع ، إلاّ أنّ الواجب أن لا يعتبر القيد ما لم يقيّد الموضوع به ، فالموضوع في هذا المثال ليس إلاّ الإنسان ، اللهم إلاّ أن يصرّح بالقيد ، وكيف كان فالقضية طبيعية ، فإنّ الحكم في أحد القسمين على طبيعة الكلّي المقيّد وفي الآخر على طبعية الكلّي المطلق. هذا كله خلاصة ما في شرح المطالع. وفي السلّم الموضوع إن كان جزئيا فالقضية شخصية ومخصوصة ، وإن كان كليا فإن حكم عليه بلا زيادة شرط فمهملة عند المتقدّمين ، وإن حكم عليه بشرط الوحدة الذهنية فطبيعية ، وإن حكم على أفراده فإن بيّن كمية الأفراد فمحصورة ، وإن لم يبيّن (١). فمهملة عند المتأخرين انتهى. اعلم أنّ هذا التقسيم يجري في الشرطية أيضا كما يجيء.
الحوالة : [في الانكليزية] Transference of a debt to a third ـ [في الفرنسية] Transfert d\'une creance sur un tiers
بالفتح لغة النقل. في المغرب أحلت زيدا بما كان له علي على رجل. فالمتكلّم وهو المديون محيل ، وزيد وهو الدائن محال ومحتال ، والمال محال به ومحتال به ، والرجل وهو الذي يقبل الحوالة محال عليه ومحتال عليه. وتسمية المحتال محتالا له باللام لغو لعدم الحاجة إلى الصلة. وفي التاج (٢) المحتال في الفقه إذا وصل باللام فهو الدائن ، وإذا وصل بعلى فهو من يقبل الحوالة ، وإذا وصل بالباء فهو المال. فالظاهر أنّ الموصولة باللام اسم مفعول أي من يقبل الحوالة والقابل هو المحتال عليه فلا لغو. وشرعا إثبات دين الآخر على آخر مع عدم بقاء الدين على المحيل بعده ، أي بعد إثبات الدّين. والمراد بقولهم لآخر المحتال ، وعلى آخر المحتال عليه. وقولهم
__________________
(١) تبيّن (م ، ع).
(٢) التاج تاج المصادر في اللغة ورد سابقا.