عن الواجب الموسّع والمخيّر فإنّ تركهما وإن كان جائزا لكن مع بدل. وفيه أنه صادق على ترك الواجب الموسّع في أول الوقت على المختار فإنه لا بدل له وهو العزم ، وكذا المخيّر كلّ منهما واجب أصالة لأنّ أحدهما بدل عن الآخر على المختار.
واعلم أنّ المباح عند المعتزلة (١) فيما يدرك جهة حسنه أو قبحه بالعقل وهو ما لم يشتمل شيء من طرفيه على مفسدة ولا مصلحة وسيجيء في لفظ الحسن.
فائدة : اتّفق الجمهور على أنّ الإباحة حكم شرعيّ. وبعض المعتزلة قالوا لا معنى لها إلاّ نفي الحرج عن الفعل والترك ، وهو ثابت قبل الشرع وبعده فليس حكما شرعيا. قلنا انتفاء الحرج ليس بإباحة شرعية ، بل الإباحة الشرعية خطاب الشارع بالتخيير ، وهو ليس ثابتا قبل الشرع ، فالنزاع بالحقيقة لفظي لأنه إن فسّرت الإباحة بانتفاء الحرج عن الفعل والترك فليست شرعية ، وإن فسّرت بخطاب الشارع بانتفاء الحرج عنهما فهي من الأحكام الشرعية.
فائدة : الجمهور على أنّ المباح ليس جنسا للواجب لأنّ المباح ما خيّر بين الفعل والترك وهو مباين للواجب. وقيل جنس له لأنّ المباح ما لا حرج في فعله وهو متحقّق في الواجب ، وما زاد به الواجب وهو كونه يذمّ على تركه فصل ، والنزاع لفظي أيضا. فإن اريد بالمباح ما اذن في فعله مطلقا من غير تعرّض لطرف الترك بالإذن فيه فجنس للواجب والمندوب والمباح بالمعنى الأخص ، وهو ما خيّر بين فعله وتركه. وإن اريد به ما اذن فيه ولم يذمّ على تركه فليس بجنس.
فائدة : المباح ليس بمأمور به عند الجمهور خلافا للكعبي (٢) قال : لا مباح في الشرع ، بل ما يفرض مباحا فهو واجب مأمور به لهم أنّ الأمر طلب وأقلّه ترجيح الفعل والمباح لا ترجيح فيه ، هكذا يستفاد من العضدي (٣) وغيره.
الإباحيّة : [في الانكليزية] Ibahiyya (sect) ـ [في الفرنسية] Ibahiyya (secte)
هي فرقة من المتصوّفة المبطلة. قالوا ليس قدرة لنا على الاجتناب عن المعاصي ولا على الإتيان بالمأمورات ، وليس لأحد في هذا العالم ملك رقبة ولا ملك يد. والجميع مشتركون في الأموال والأزواج ، كذا في توضيح المذاهب (٤). ولا يخفى أنّ هذه الفرقة من أسوأ
__________________
(١) المعتزلة : فرقة كلامية تنسب إلى واصل بن عطاء من حيث النشأة مع اختلاف بين الباحثين وعلماء الفرق في ذلك. وقد امتازت بدفاعها عن الإسلام ، لا سيما ضد الفرق الملحدة إلا أنها اختلفت في بعض معتقداتها عمّا أجمع عليه اهل السنة والجماعة (السلف وأهل الحديث والأشاعرة). واعتقادها يقوم على أصول خمسة : التوحيد ، العدل ، الوعد والوعيد ، المنزلة بين المنزلتين ، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ثم افترقت المعتزلة إلى فرق عديدة ، ذكرها كل من البغدادي في الفرق بين الفرق ١١٤ ـ ٢٠١ ، الشهرستاني في الملل والنحل ٤٣ ـ ٨٤ ، طبقات المعتزلة ٢٨ وما بعدها. تميّزت بحرية العبد المطلقة في خلق أفعاله.
(٢) الكعبي هو عبد الله بن أحمد بن محمود الكعبي ، من بني كعب ، البلخي الخراساني ، ابو القاسم. ولد في بلخ عام ٢٧٣ هـ / ٨٨٦ م وفيها مات عام ٣١٩ هـ / ٩٣١ م. أحد أئمة الاعتزال ، وشيخ الفرقة الكعبية. له عدة مؤلفات. الاعلام ٤ / ٦٥ ، معجم المفسرين ١ / ٣٠٣ ، تاريخ بغداد ٩ / ٣٨٤ ، خطط المقريزي ٢ / ٣٤٨ ، وفيات الأعيان ١ / ٢٥٢ ، لسان الميزان ٣ / ٢٥٥ ، اللباب ٣ / ٤٤ ، هدية العارفين ١ / ٤٤٤ ، طبقات المعتزلة ٨٨ ،
(٣) العضدي أو العقائد العضدية لعضد الدين عبد الرحمن بن أحمد الإيجي (ـ ٧٥٦ هـ / ١٣٥٥ م). كشف الظنون ٢ / ١١٤٤ ، معجم المطبوعات العربية ١٣٣٢.
(٤) توضيح المذاهب : يرجح أنه رسالة في بيان المذاهب الاربعة. نقلا من كتاب (حلويات) للامير ابي الحسن اسماعيل من آل اسفنديار. اولها : پس بودرت مذهب ديديكمز حقدر ديمك بويولون اولور كه الخ. نسخة مخطوطة ، بدون تاريخ. فهرس ـ