ذلك بكونه من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر (١). وأنت خبير بما فيه :
أمّا أوّلا : فلأن الأصل عدمه ، وأدلّة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا تشمله ؛ لعدم توجّه الخطاب للجاهل والذاهل والناسي ، كما ذكروه (٢) ، فلا منكر بالنسبة إليهما ولا معروف.
وأمّا ثانيا : فلأن ما وقفت عليه من الأخبار (٣) المتعلّقة بجزئيّات هذه المسألة يردّ ما ذكروه ، ويبطل ما حرّروه ، فمن ذلك صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليهالسلام أن الباقر عليهالسلام اغتسل ، وبقيت لمعة من جسده لم يصبها الماء (٤) ، فقيل له ، فقال : «ما عليك لو سكتّ؟» (٥).
ورواية محمد بن مسلم عن أحدهما عليهماالسلام قال : سألته عن الرجل يرى في ثوب أخيه دما وهو يصلي ، قال : «لا يؤذنه حتى ينصرف» (٦) وهي صريحة في المطلوب (٧).
__________________
(١) والنهي عن المنكر ، ليس في «ح».
(٢) شرائع الإسلام ١ : ٣١١ ، الجامع للشرائع : ٢٤٢ ، مسالك الأفهام ٣ : ١٠١ ـ ١٠٢.
(٣) الكافي ٣ : ٤٥ / ١٥ ، وسائل الشيعة ٢ : ٢٥٩ ـ ٢٦٠ ، أبواب الجنابة ، ب ٤٣ ، ح ١.
(٤) لم يصبها الماء ، من «ح».
(٥) الكافي ٣ : ٤٥ / ١٥ ، وسائل الشيعة ٢ : ٢٥٩ ـ ٢٦٠ ، أبواب الجنابة ، ب ٤٣ ، ح ١.
(٦) الكافي ٣ : ٤٠٦ / ٨ ، وسائل الشيعة ٣ : ٤٧٤ ، أبواب النجاسات ، ب ٤٠ ، ح ١.
(٧) نقل شيخنا العلّامة الشيخ سليم (١) بن عبد الله البحراني في رسالته في الصلاة عن المحقّق الشيخ عليّ المنع من الاقتداء بمن علم نجاسة ثوبه أو بدنه في الصلاة (٢). ونقل عن بعض المتأخّرين الجواز. وهو قدسسره تنظّر في الجواز أولا ثمّ نقل القول به ، قال (٣) : ولا يخلو عن قوّة ، ولم ينقل دليلا في المقام نفيا ولا [إثباتا] (٤). منه دام [ظله]. (هامش «ح»).
__________________
١ ـ كذا في الأصل ، وهو سليمان بن عبد الله البحراني.
٢ ـ الرسالة الجعفرية (ضمن رسائل المحقق الكركي) ١ : ١٢٩.
٣ ـ وردت هذه الكلمة في الأصل قبل قوله : نقل.
٤ ـ في الأصل : اثباته.