الله عليهم ـ في هذه المسألة دلت على الثاني ، كصحيحة بريد ، عن أبي عبد الله عليهالسلام أنه قال في رجل تحته أمة فطلقها تطليقتين ، ثم اشتراها بعد ، قال : «لا يصلح له أن ينكحها ، حتّى تزوج زوجا غيره ، وحتّى تدخل في مثل ما خرجت عنه» (١). ومثلها غيرها (٢).
ومما يدل على الأول رواية أبي بصير قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : رجل كانت تحته أمة فطلقها طلاقا بائنا ، ثم اشتراها بعد. قال : «يحل له فرجها من أجل شرائها ، والحر والعبد في هذه المنزلة سواء» (٣).
وأجاب الشيخ رحمهالله (٤) عن هذا الخبر بوجوه لا تخلو من بعد ، وبعض المحققين من متأخري المتأخرين (٥) ، جمع بين الأخبار ، بحمل الأخبار الاولى على الكراهة ، وحمل هذا الخبر على الرخصة ؛ استنادا إلى صحيحة عبد الله بن سنان المتقدمة. وظني بعده.
ولا يحضرني الآن الوقوف على مذهب العامة في المسألة ، إلّا إن الذي يقرب عندي هو المشهور من التوقف على المحلل ؛ إذ الظاهر أن الإجمال الذي في صحيحة عبد الله بن سنان المذكورة ، إنما خرج مخرج التقية ، واقتصار علي عليهالسلام على نهي نفسه وولده إنّما كان لذلك ، كما صرح به خبر معمّر المتقدم. وكذا الخبر
__________________
(١) الكافي ٦ : ١٧٣ ـ ١٧٤ / ح ٤ ، باب الرجل تكون عنده الأمة فيطلقها ويشتريها ، تهذيب الأحكام ٨ : ٨٥ / ٢٩٠ ، الاستبصار ٣ : ٣١٠ / ١١٠٣ ، وسائل الشيعة ٢٢ : ١٦٤ ، أبواب أقسام الطلاق ، ب ٢٦ ، ح ٦.
(٢) تهذيب الأحكام ٨ : ٨٤ / ٢٨٥ ، الاستبصار ٣ : ٣٠٩ / ١٠٩٨ ، وسائل الشيعة ٢٢ : ١٦٤ ، أبواب أقسام الطلاق ، ب ٢٦ ، ح ٣.
(٣) تهذيب الأحكام ٨ : ٨٥ / ٢٩١ ، وسائل الشيعة ٢٢ : ١٦٤ ، أبواب أقسام الطلاق ، ب ٢٦ ، ح ٤.
(٤) تهذيب الأحكام ٨ : ٨٥ / ذيل الحديث : ٢٩١.
(٥) الوافي ٢٣ : ١٠٨٨ ، انظر الحدائق الناضرة ٢٥ : ٣٤٥.