المنقول من كتاب علي بن جعفر ، لا من حيث الكراهة. ولتحقيق المسألة محل آخر يطلب منه.
الثالث : ما رواه الشيخ ـ طاب ثراه ـ عن رفاعة بن موسى النخاس ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن الأمة الحبلى يشتريها الرجل ، فقال : «سئل عن ذلك أبي عليهالسلام فقال : أحلتها آية وحرمتها اخرى ، وأنا ناه عنها (١) نفسي وولدي. فقال الرجل : أنا أرجو أن أنتهي إذا نهيت نفسك وولدك (٢)».
والظاهر أن الآية المحلّلة آية الملك ، والمحرمة هي قوله تعالى (وَأُولاتُ الْأَحْمالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ) (٣).
والعجب من عدم وقوف ذينك الشيخين قدسسرهما على ذلك وعدم اطلاعهما على ما هنالك ، سيما شيخنا المحدث الصالح الشيخ عبد الله بن صالح ، فإنه في التوغل والاطلاع على الأخبار بمرتبة عليّة المنار ، ولكن كما قيل في المثل الدائر : كم ترك الأول للآخر!).
هذا ، وأما حديث الجمع بين الفاطميتين (٤) ، فلم أقف بعد التتبع لكتب (٥) جملة من متقدمي الأصحاب ومتأخّريهم على كلام لهم في هذه المسألة بعينها ، والبحث فيها إنّما حدث بين جملة من متأخري المتأخرين. فقول شيخنا المحدث الصالح في الجواب عن المسألة المذكورة : (ذهب أصحابنا إلى جواز الجمع بينهما) ، لا أعرف له وجها إلّا أن يراد : باعتبار عدم تصريحهم بالمنع والتحريم في عدهم محرمات النكاح.
__________________
(١) في «ح» : أنهاه.
(٢) تهذيب الأحكام ٨ : ١٧٦ / ٦١٦.
(٣) الطلاق : ٤.
(٤) تهذيب الأحكام ٢ : ٤٦٣ / ١٨٥٥ ، وسائل الشيعة ٢٠ : ٥٠٣ ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوها ، ب ٤٠ ، ح ١.
(٥) في «ح» : للكتب.