بالحج في ذي القعدة. وقوله غير معتمد في مقابلة الخبر إن ثبت أنه رواه خبرا ، ويكون مدة الحمل على هذا تسعة أشهر إلّا يوما فيوافق ما هو المشهور في حمله صلىاللهعليهوآله عند المخالفين) (١) انتهى كلامه زيد مقامه.
__________________
(١) الأربعون حديثا : ٦١ ـ ٦٢ ، ونقله بنصه في بحار الأنوار ١٥ : ٢٥٣ ـ ٢٥٤.