أبي بصير (١) ، وصحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله البصري (٢).
ومن ذلك ما ورد في النكاح في العدّة ، كصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي إبراهيم عليهالسلام قال : سألته عن الرجل يتزوّج المرأة في عدّتها بجهالة ، أهي ممّن لا تحلّ له أبدا؟ قال : «لا ، أمّا إذا كان بجهالة فليتزوّجها بعد ما تنقضي عدّتها ، وقد يعذر الناس في الجهالة بما هو أعظم من ذلك». فقلت : بأي الجهالتين [يعذر] (٣) ؛ بجهالته أن يعلم أن ذلك محرّم عليه ، أم بجهالته أنها في عدّة؟ فقال : «إحدى الجهالتين أهون عليه (٤) من الاخرى ، الجهالة بأن الله حرم ذلك عليه ، وذلك بأنه لا يقدر على الاحتياط معها». فقلت : فهو في الاخرى معذور؟ قال : «نعم ، إذا انقضت عدّتها فهو معذور في أن يتزوجها» (٥).
وبمضمونه روايات عديدة.
ومن ذلك ما ورد في الحدود ، كموثّقة عبد الله بن بكير عن أبي عبد الله عليهالسلام قال في رجل شرب خمرا على عهد أبي بكر وعمر واعتذر بجهله ، فسألا أمير المؤمنين عليهالسلام عن حكمه فأمر عليهالسلام من يدور به على مجالس المهاجرين والأنصار ، وقال : «من كان تلا عليه آية التحريم فليشهد عليه» (٦). ففعلوا به ذلك ، فلم يشهد عليه أحد ، فخلّى عنه.
__________________
(١) الكافي ٤ : ١٢٨ / ٣ ، باب من صام في السفر بجهالة ، وسائل الشيعة ١٠ : ١٨٠ ، أبواب من يصحّ منه الصوم ، ب ٢ ، ح ٦.
(٢) تهذيب الأحكام ٤ : ٢٢١ / ٦٤٦ ، وسائل الشيعة ١٠ : ١٧٩ ، أبواب من يصحّ منه الصوم ، ب ٢ ، ح ٢.
(٣) من المصدر ، وفي النسختين : أعذر.
(٤) ليست في المصدر.
(٥) الكافي ٥ : ٤٢٧ / ٣ ، باب المرأة التي تحرم على الرجل ... ، وسائل الشيعة ٢٠ : ٤٥٠ ـ ٤٥١ ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، ب ١٧ ، ح ٤.
(٦) الكافي ٧ : ٢٤٩ / ٤ ، وسائل الشيعة ٢٨ : ٣٣ ، أبواب مقدّمات الحدود وأحكامها العامّة ، ب ١٤ ، ح ٥.