ومرسلة الحذّاء قال : قال أبو جعفر عليهالسلام : «لو وجدت رجلا كان من العجم أقرّ بجملة الإسلام لم يأته شيء من التفسير زنى أو سرق أو شرب خمرا لم أقم عليه الحد إذا جهله ، إلّا أن تقوم عليه البينة (١) أنه قد أقرّ بذلك وعرفه» (٢).
وبمضمون ذلك في باب الحدود روايات عديدة في سقوط الحدّ عمّن أتى ما يوجبه جهلا.
ومن ذلك ما ورد في الصلاة (٣) في السفر تماما كصحيحة زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام قالا : قلنا : فمن صلّى في السفر أربعا أيعيد أم لا؟ قال : «إن كان قرئت عليه آية التقصير وفسّرت له أعاد ، وإن لم يكن قرئت عليه ولم يعلمها فلا إعادة عليه» (٤).
ورواية منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سمعته يقول : «إذا أتيت بلدة فأزمعت المقام عشرة أيام فأتم الصلاة ، فإن تركه رجل جاهل فليس عليه إعادة» (٥).
وروى الصدوق رحمهالله في كتاب (التوحيد) بسنده إلى عبد الأعلى بن أعين قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عمّن لا يعرف شيئا ، هل عليه شيء؟ قال : «لا» (٦).
وروى في (الفقيه) (٧) و (التوحيد) (٨) في الصحيح عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : قال
__________________
(١) في «ح» : بينة.
(٢) الكافي ٧ : ٢٤٩ / ٢ ، وسائل الشيعة ٢٨ : ٣٢ ، أبواب مقدّمات الحدود وأحكامها العامّة ، ب ١٤ ، ح ٣.
(٣) في الصلاة ، ليس في «ح».
(٤) تهذيب الأحكام ٣ : ٢٢٦ / ٥٧١ ، وسائل الشيعة ٨ : ٥٠٦ ـ ٥٠٧ ، أبواب صلاة المسافر ، ب ١٧ ، ح ٤.
(٥) تهذيب الأحكام ٣ : ٢٢١ / ٥٥٢ ، وسائل الشيعة ٨ : ٥٠٦ ، أبواب صلاة المسافر ، ب ١٧ ، ح ٣.
(٦) التوحيد : ٤١٢ / ٨.
(٧) الفقيه ١ : ٣٦ / ١٣٢ ، وفيه ما في التوحيد.
(٨) التوحيد : ٣٥٣ / ٢٤ ، وفيها : «اكرهوا» بدل : «استكرهوا» ، و: «ينطق» بدل : «ينطقوا».