رسول الله صلىاللهعليهوآله : «رفع عن أمّتي تسعة : الخطأ ، والنسيان ، وما استكرهوا عليه ، وما لا يطيقون ، وما لا يعلمون ، وما اضطرّوا إليه ، والحسد ، والطيرة ، والتفكر في الوسوسة في الخلق ما لم ينطقوا بشفة».
إلى غير ذلك من الأخبار المتفرّقة في جزئيات المسائل.
وممّا يؤيد ذلك أيضا ويعضده ما دلّ من الأخبار على أنه ما أخذ الله على الجهّال أن يتعلّموا حتّى أخذ على العلماء أن يعلّموا. رواه في (الكافي) (١).
وقوله عليهالسلام : «الناس في سعة ما لم يعلموا» (٢).
وقوله عليهالسلام : «ما حجب الله علمه عن (٣) العباد فهو موضوع عنهم» (٤).
وقوله : «إن الله يحتج على العباد بما آتاهم وعرفهم» (٥).
أقول : ويمكن الجمع بين هذه الأخبار المختلفة في هذا المضمار بأن يقال : إنّ الجاهل يطلق تارة على غير العالم بالحكم ـ وإن كان شاكّا أو ظانّا ـ ويطلق تارة على الغافل عن الحكم بالكلّيّة. والمفهوم من الأخبار أن الجاهل بالمعنى الأوّل غير معذور ، بل الواجب عليه الفحص (٦) والتفتيش والسؤال. ومع تعذّر الوقوف على الحكم ، ففرضه التوقّف عن الحكم ، والوقوف على ساحل الاحتياط في العمل ، وأن الحكم بالنسبة إليه من الشبهات المشار إليها في قولهم : «حلال بيّن وحرام بيّن ، وشبهات بين ذلك. فمن وقف عند الشبهات نجا من الهلكات» (٧).
__________________
(١) الكافي ١ : ٤١ / ١ ، باب بذل العلم.
(٢) الكافي ٦ : ٢٩٧ / ٢.
(٣) في «ح» : من.
(٤) التوحيد : ٤١٣ / ٩ ، وسائل الشيعة ٢٧ : ١٦٣ ، أبواب صفات القاضي ، ب ١٢ ، ح ٣٣.
(٥) التوحيد : ٤١٣ / ١٠.
(٦) في «ح» : التفحص.
(٧) الكافي ١ : ٦٨ / ١٠ ، باب اختلاف الحديث ، وسائل الشيعة ٢٧ : ١٥٧ ، أبواب صفات القاضي ، ب ١٢ ، ح ٩ ، وفيهما : «حلال بيّن ، وحرام بيّن ، وشبهات بين ذلك ، فمن ترك الشبهات نجا من المحرّمات ، ومن أخذ بالشبهات ارتكب المحرّمات ، وهلك من حيث لا يعلم». وفي خبر آخر : «فإن الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في المهلكات».