وعلى هذا الفرد تحمل الأخبار الدالّة على وجوب التفقّه والسؤال والعلم.
وممّا يدلّ على رجوع الجاهل بهذا المعنى إلى الاحتياط مع تعذّر العلم ، صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام عن رجلين أصابا صيدا وهما محرمان ؛ الجزاء عليهما ، أم على كل واحد منهما؟ قال : «لا ، بل عليهما أن يجزي كلّ واحد منهما عن (١) الصّيد». قلت : إن بعض أصحابنا سألني عن ذلك فلم أدر ما عليه. فقال عليهالسلام : «إذا اصبتم بمثل ذلك فلم تدروا ، فعليكم بالاحتياط حتى تسألوا عنه فتعلموا» (٢).
فإن ظاهر الخبر أن السائل عالم بوجوب الجزاء في الجملة ، لكنه متردّد بين كونهما عليهما معا جزاء واحد يشتركان فيه ، أو يكون على كلّ واحد جزاء بانفراده ، فأمره عليهالسلام بالاحتياط في مثله مع عدم إمكان العلم.
ومثله أيضا حسنة يزيد الكناسي قال : سألت أبا جعفر عليهالسلام عن امرأة تزوّجت في عدّتها ، قال : «إن كانت تزوّجت في عدّة طلاق لزوجها عليها الرجعة ، فإنّ عليها الرجم».
إلى أن قال : قلت : أرأيت إن كان ذلك منها بجهالة؟ قال : فقال : «ما من امرأة اليوم من نساء المسلمين إلّا وهي تعلم أن عليها عدّة في طلاق أو موت (٣) ولقد كنّ نساء الجاهلية يعرفن ذلك». قلت : فإن كانت تعلم أن عليها عدّة ولا تدري كم هي؟
__________________
(١) ليست في المصدر.
(٢) الكافي ٤ : ٣٩١ / ١ ، باب القوم يجتمعون على الصيد وهم محرمون ، تهذيب الأحكام ٥ : ٤٦٦ / ١٦٣١ ، وسائل الشيعة ١٣ : ٤٦ ، أبواب كفارات الصيد ، ب ١٨ ، ح ٦.
(٣) أو موت ، ليس في «ح».