يكون امر الطلاق والجماع بيدها ، أو ان لا يعطي الزوج حق ضرّتها من النفقة والمقاربة ونحو ذلك ؛ بطل الشرط وصحّ العقد.
مسألة ٣٣٢ : لا يجوز اشتراط الخيار في عقد النكاح دواماً ولا انقطاعاً لا للزوج ولا للزوجة ، فلو شرطاه بطل الشرط وصحّ العقد كما تقدم.
مسألة ٣٣٣ : إذا اشترطت الزوجة على الزوج في عقد النكاح أو في غيره ان لا يتزوج عليها صحّ الشرط ويلزم الزوج العمل به ، ولكن لو تزوج صحّ زواجه وان كان آثماً.
مسألة ٣٣٤ : يجوز ان تشترط الزوجة ان تكون وكيلة عن الزوج في طلاق نفسها إما مطلقاً أو في حالات معينة من سفر طويل أو جريمة موجبة لحبسه أو عدم انفاقه عليها شهراً ونحو ذلك ، فتكون وكيلة في طلاق نفسها ولا يمكنه عزلها ، فاذا طلقت نفسها صحّ طلاقها.
مسألة ٣٣٥ : إذا اشترطت في العقد أن لا يطأها أو ان لا يفتضها لزم الشرط حتى في النكاح الدائم على الاقوى ، فلو خالف حرم الوطء من حيث مخالفة الشرط ولم يلحقه حكم الزنى ، ولو أذنت هي بعد ذلك جاز.
مسألة ٣٣٦ : إذا اشترطت عليه ان يسكنها في بلدها أو في بلد معين غيره أو في منزل مخصوص يلزمه العمل بالشرط ما لم تسقطه.