الطبية الحديثة من خلوها عنها ـ وإلاّ لم تصل النوبة الى العمل بالقرعة.
مسألة ٣٧٨ : إذا وطىَ الاَجنبية شبهة فحملت منه وولدت كان الولد ولد حلال ، وإذا كان لها زوج رجعت اليه بعد الاِعتداد من وطئها شبهة.
مسألة ٣٧٩ : المراد بوطء الشبهة الوطء غير المستحق شرعاً مع جهل الواطىَ بذلك سواء أكان جاهلاً قاصراً ام مقصراً بشرط ان لا يكون متردداً كما تقدم ذلك في المسألة (٩٣).
مسألة ٣٨٠ : إذا وطىَ الرجل زوجته فساحقت بكراً فحملت يلحق الولد بصاحب النطفة كما يلحق بالبكر ، وتستحق الزوجة الرجم والبكر الجلد كما سيأتي في محله ، وعلى الزوجة مهر البكر إذا ذهبت بكارتها بالولادة.
مسألة ٣٨١ : إذا ادخلت المرأة مني رجل اجنبي في فرجها أثمت ويلحق الولد بصاحب المني كما يلحق بالمرأة ، فاذا كان الولد انثى لم يجز لصاحب المني التزوج بها. وكذا الحكم لو ادخلت مني زوجها في فرجها فحملت منه ولكن لا اثم عليها في ذلك.
مسألة ٣٨٢ : إذا زنى بامرأة ليست بذات بعل ولا في عدّة الغير ثم تزوج بها فولدت ولم يعلم ان الولد من الحلال أو الحرام يحكم بأنه من الحلال. ولو زنى بامرأة فحملت منه وولدت كان الولد ولد حرام فلا يتوارثان وان تزوج باُمّه بعد الحمل.
مسألة ٣٨٣ : المتولد من ولد الزنى إذا كان من وطء مشروع فهو ولد حلال.
مسألة ٣٨٤ : لا يجوز اسقاط الحمل وان كان من سفاح إلاّ فيما إذا