مسألة ٤٣٥ : المقصود بنفقة النفس المقدّمة على نفقة الزوجة مقدار قوت يومه وليلته وكسوته وفراشه وغطائه وغير ذلك مما يحتاج اليه في معيشته بحسب حاله وشأنه.
مسألة ٤٣٦ : إذا اختلف الزوجان في الاِنفاق وعدمه مع اتفاقهما على استحقاق النفقة فالقول قول الزوجة مع يمينها إذا لم تكن للزوج بيّنة.
مسألة ٤٣٧ : إذا كانت الزوجة حاملاً ووضعت وقد طلّقت رجعياً فادّعت الزوجة ان الطلاق كان بعد الوضع فتستحق عليه النفقة ، وادّعى الزوج انّه كان قبل الوضع وقد انقضت عدّتها فلا نفقة لها ، فالقول قول الزوجة مع يمينها فان حلفت استحقت النفقة ، ولكن الزوج يلزم بإعترافه فلا يجوز له الرجوع إليها.
مسألة ٤٣٨ : إذا اختلفا في الاِعسار واليسار فادّعى الزوج الاِعسار وانّه لا يقدر على الاِنفاق ، وادّعت الزوجة يساره ، كان القول قول الزوج مع يمينه. نعم إذا كان الزوج موسراً وادّعى تلف امواله وانّه صار معسراً فأنكرته الزوجة كان القول قولها مع يمينها.
مسألة ٤٣٩ : تقديم قول الزوج أو الزوجة مع اليمين في الموارد المتقدّمة انّما هو فيما إذا لم يكن قوله مخالفاً للظاهر ، وإلاّ قدّم قول خصمه بيمينه إذا لم يكن كذلك ، ففي مورد المسألة ( ٤٣٦ ) إذا كانت الزوجة تعيش في بيت الزوج وداخلة في عياله وهو ينفق عليهم بنفسه أو بتوسّط وكيله عند غيابه ، ثم ادّعت انّها لم تكن تتسلم منه نفقتها خلال تلك المدة ـ مع ظهور الحال في عدم استثنائها عنهم ـ لم يقبل قولها إلاّ بالبيّنة فان لم تكن لها بيّنة كان القول قول زوجها بيمينه.