بنفقة الزواج ونفقة قريبه معاً ، جاز له ان يصرفه في زواجه وان لم يبلغ حدّ الاِضطرار اليه أو الحرج في تركه.
مسألة ٤٤٨ : إذا لم يكن عنده ما ينفقه على قريبه وكان متمكناً من تحصيله بالاِكتساب اللائق بشأنه ، وجب عليه ذلك وإلاّ اخذ من حقوق الفقراء أو استدان لذلك ، نظير ما تقدّم في المسألة (٤٢٩) بالنسبة الى العاجز عن نفقة زوجته.
مسألة ٤٤٩ : لا تقدير لنفقة القريب شرعاً ، بل الواجب القيام بما يقيم حياته من طعام وأدام وكسوة ومسكن وغيرها مع ملاحظة حاله وشأنه زماناً ومكاناً حسبما مرّ في نفقة الزوجة.
مسألة ٤٥٠ : ليس من الاِنفاق الواجب للقريب ـ ولداً كان أو والداً ـ بذل مصاريف زواجه من الصداق وغيره وان كان ذلك احوط لاسيّما في الاَب مع حاجته الى الزواج وعدم قدرته على نفقاته.
مسألة ٤٥١ : ليس من الاِنفاق الواجب للقريب اداء ديونه ، ولا دفع ما ثبت عليه من فدية أو كفارة أو ارش جناية ونحو ذلك.
مسألة ٤٥٢ : يجب على الولد نفقة والده دون أولاده ؛ لاَنّهم اُخوته ودون زوجته ، ويجب على الوالد نفقة ولده دون زوجته ، نعم يجب عليه نفقة أولاد ولده ايضاً بناءً على ما تقدّم من وجوب نفقة الولد على جدّه.
مسألة ٤٥٣ : يجزي في الاِنفاق على القريب بذل المال له على وجه الاِمتاع والاِنتفاع ولا يجب تمليكه له ، فان بذله له من دون تمليك لم يكن له ان يملّكه أو يبيحه للغير إلاّ إذا كان مأذوناً في ذلك من قبل المالك ، ولو ارتزق بغيره وجبت عليه اعادته اليه ما لم يكن ماذوناً بالتصرف فيه حتى