على هذا التقدير.
مسألة ٤٥٤ : يجزي في الاِنفاق على القريب بذل الطعام والادام ونحوهما له في دار المُنفِق ولا يجب نقلها اليه في دار اُخرى ، ولو طلب المنفق عليه ذلك لم تجب اجابته إلاّ إذا كان له عذر من استيفاء النفقة في بيت المنفق من حرّ أو برد أو وجود من يؤذيه هناك أو نحو ذلك.
مسألة ٤٥٥ : نفقة الاَقارب تقبل الاِسقاط بالنسبة الى الزمان الحاضر على الاَظهر ، ولا تقبل الاِسقاط بالنسبة الى الاَزمنة المستقبلة.
مسألة ٤٥٦ : لا تُقضى ولا تُتدارك نفقة الاَقارب لو فاتت في وقتها وزمانها ولو بتقصير من المنفق ولا تستقر في ذمّته ، بخلاف نفقة الزوجة كما مرّ ، نعم لو أخلّ بالاِنفاق الواجب عليه ورفع من له الحق أمره الى الحاكم الشرعي فأذن له في الاِستدانة عليه ففعل اشتغلت ذمّته بما إستدانه ووجب عليه اداؤه كما سيأتي.
مسألة ٤٥٧ : إذا دافع وامتنع من وجبت عليه نفقة قريبه عن بذلها جاز لمن له الحق اجباره عليه ولو باللجوء الى الحاكم وان كان جائراً ، وان لم يمكن اجباره فان كان له مال جاز له ان يأخذ منه بمقدار نفقته بإذن الحاكم الشرعي ، وإلاّ جاز له ان يستدين على ذمّته بإذن الحاكم فتشتغل ذمّته بما استدانه ويجب عليه قضاؤه ، وان تعذّر عليه مراجعة الحاكم رجع الى بعض عدول المؤمنين واستدان عليه بإذنه فيجب عليه اداؤه.
٣ ـ الملك
مسألة ٤٥٨ : ذكر جمع من الفقهاء رضوان الله عليهم انّه يجب على