زوجتك وإلاّ طالبتك بالمال. فطلّق ، فانّه يصح طلاقه في مثل ذلك.
مسألة ٤٧٨ : المقصود بالضرر الذي يخاف من ترتبه ـ على تقدير عدم الاِتيان بما الزم به ـ ما يعمّ الضرر الواقع على نفسه وعرضه وماله وعلى بعض من يتعلق به ممّن يهمه امره.
مسألة ٤٧٩ : يعتبر في تحقق الاِكراه ان يكون الضرر المتوّعد به ممّا لا يتعارف تحمّله لمثله تجنّباً عن مثل ذلك العمل المكروه ، بحيث يعد عند العقلاء ملجأً الى ارتكابه ، وهذا امر يختلف باختلاف الاَشخاص في تحمّلهم للمكاره وباختلاف العمل المكروه في شدة كراهته وضعفها ، فربّما يعدّ الاِيعاد بضرر معين على ترك عمل مخصوص موجباً لاِلجاء شخص الى ارتكابه ولا يعد موجباً لاِلجاء آخر اليه ، وايضاً ربّما يعد شخص ملجَأً الى ارتكاب عمل يكرهه بإيعاده بضرر معين على تركه ولا يعد ملجَأً الى ارتكاب عمل آخر مكروه له ايضاً بإيعاده بمثل ذلك الضرر.
مسألة ٤٨٠ : يعتبر في صدق الاِكراه عدم امكان التفصي عنه بغير التورية مما لا يضر بحاله كالفرار والاِستعانة بالغير ، وهل يعتبر فيه عدم امكان التفصي بالتورية ـ ولو من جهة الغفلة عنها أو الجهل بها أو حصول الاِضطراب المانع من استعمالها أو نحو ذلك ـ أم لا يعتبر فيه ذلك؟ قولان لا يخلو أوّلهما عن وجه.
مسألة ٤٨١ : إذا اكرهه على طلاق احدى زوجتيه فطلّق احداهما المعينة تجنّباً من الضرر المتوعد به بطل ، ولو طلّقهما معاً بإنشاء واحد صحّ فيهما على الاَظهر ، وكذا لو اكرهه على طلاق كلتيهما بإنشاء واحد فطلّقهما تدريجاً أو طلّق احداهما فقط ، واما لو اكرهه على طلاقهما ولو متعاقباً