أكان لعارض اتفاقي أم لعادة جارية في امثالها ، كما في ايام ارضاعها أو في اوائل بلوغها فانه إذا اراد تطليقها اعتزلها ثلاثة اشهر ثم طلقها فيصح طلاقها حينئذٍ وان كان في طهر المواقعة ، واما ان طلقها قبل مضي المدة المذكورة فلا يقع الطلاق.
مسألة ٤٩٢ : لا يشترط في تربص ثلاثة اشهر في المسترابة ان يكون اعتزاله عنها لاَجل ذلك وبقصد ان يطلقها بعد ذلك ، فلو واقعها ثم لم يتفق له المواقعة بسبب من الاَسباب الى ان مضى ثلاثة اشهر ثم بدا له ان يطلّقها صح طلاقها في الحال ولم يحتج الى تجديد الاِعتزال.
مسألة ٤٩٣ : إذا انفصل الزوج عن زوجته في طهر واقعها فيه لم يجز له طلاقها مادام يعلم بعدم انتقالها من ذلك الطهر الى طهر آخر ، واما مع الشك فيجوز له طلاقها بالشرطين المتقدّمين في شرطية عدم الحيض ، ولا يضر مع توفرهما انكشاف وقوع الطلاق في طهر المواقعة ، ولو طلّقها مع الاِخلال بأحد الشرطين المذكورين لم يحكم بصحة الطلاق إلاّ إذا تبين وقوعه في طهر لم يجامعها فيه.
مسألة ٤٩٤ : إذا واقعها في حال الحيض عمداً أو جهلاً أو نسياناً لم يصح طلاقها في الطهر الذي بعد تلك الحيضة ، بل لابدّ من ايقاعه في طهر آخر بعد حيض آخر ، لاَن ما هو شرط في الحقيقة هو كونها مستبرأة بحيضة بعد المواقعة لا مجرد وقوع الطلاق في طهر غير طهر المواقعة.
مسألة ٤٩٥ : إذا طلق زوجته اعتماداً على استصحاب الطهر أو استصحاب عدم الدخول صح الطلاق ظاهراً ، واما صحته واقعاً فتتبع تحقق الشرط واقعاً.