ممّا رتب عليه بعض الاَحكام ، وهو من كان مستقيماً في جادة الشريعة المقدّسة لا ينحرف عنها بترك واجب أو فعل حرام من دون مؤَمِّن ، وهذه الاِستقامة تنشأ غالباً من خوف راسخ في النفس ، ويكفي في الكشف عنها حسن الظاهر اي حسن المعاشرة والسلوك الديني.
مسألة ٥٠٨ : إذا كان الشاهدان فاسقين في الواقع بطل الطلاق واقعاً وان اعتقد الزوج أو وكيله أو هما معاً عدالتهما ، ولو انعكس الحال بان كانا عدلين في الواقع صح الطلاق واقعاً وان اعتقد الزوج أو وكيله أو هما معاً فسقهما ، فمن اطلع على واقع الحال عمل بمقتضاه ، واما الشاك فيكفيه احتمال احراز عدالتهما عند المطلِّق ، فيبني على صحة الطلاق ما لم يثبت عنده الخلاف ، ولا يجب عليه الفحص عن حالهما.
مسألة ٥٠٩ : لا يعتبر في صحة الطلاق اطلاع الزوجة عليه فضلاً عن رضاها به.