وحلّت للزوج الاَوّل ، وان كذّبها فيحتمل قبول قولها ايضاً ولكن الاَحوط الاِقتصار على صورة حصول الاِطمينان بصدقها ، ولو ادّعت الاِصابة ثم رجعت عن قولها ، فان كان قبل ان يعقد الاَوّل عليها لم تحل له ، وان كان بعد العقد عليها لم يقبل رجوعها.
مسألة ٥٢٧ : لا فرق في الوطء المعتبر في المحلِّل بين المحرّم والمحلِّل ، فلو وطئها محرَّماً كالوطء في حال الاحرام أو في الصوم الواجب أو في الحيض ونحو ذلك كفى في حصول التحليل للزوج الاَوّل.
مسألة ٥٢٨ : لو شك الزوج في ايقاع اصل الطلاق على زوجته لم يلزمه الطلاق ، بل يحكم ظاهراً ببقاء علقة النكاح ، ولو علم بأصل الطلاق وشك في عدده بنى على الاَقل ، سواء أكان الطرف الاَكثر الثلاث ام التسع ام غيرهما ، فلا يحكم مع الشك بالحرمة غير المؤبدة في الاَوّل ولا بالحرمة الاَبدية في الثاني ، ولو شك بين الثلاث والتسع فالاَظهر البناء على الاَوّل فتحل له بالمحلّل.
مسألة ٥٢٩ : إذا ادّعت الزوجة ان زوجها طلّقها وانكر كان القول قوله بيمينه ، وان انعكس بأن ادّعى الزوج انّه طلّقها وانكرت فالاَظهر ان القول قولها بيمينها ، ولو كان نزاعهما في زمان وقوع الطلاق بعد ثبوته أو اتفاقهما عليه بأن ادّعى انّه طلّقها قبل سنة مثلاً حتى لا تستحق عليه النفقة وغيرها من حقوق الزوجة في تلك المدّة وادّعت هي تأخره فالظاهر انّه لا اشكال في تقديم قولها بيمينها. ثم ان تقديم قول الزوج أو الزوجة مع اليمين في هذه الموارد منوط بعدم كونه مخالفاً للظاهر وإلاّ قدم قول خصمه بيمينه إذا لم يكن كذلك كما مر في نظائرها.