بالنسبة الى الزوج المطلِّق.
مسألة ٥٥٦ : لو وُطئت شبهة فحملت واُلحق الولد بالواطىَ لبُعد الزوج عنها أو لغير ذلك ثم طلّقها الزوج ، أو طلّقها ثم وطئت شبهة على نحو اُلحق الولد بالواطىَ فعليها الاِعتداد منهما جميعاً ، وهل تتداخل العدتان أم لا؟ وجهان ، أحوطهما العدم ، وعليه فتعتد اوّلاً لوطء الشبهة وتنقضي بالوضع ، وتعتد بعده للطلاق ويكون مبدؤها بعد انقضاء نفاسها.
مسألة ٥٥٧ : إذا ادّعت المطلَّقة الحامل انها وضعت فانقضت عدّتها وانكر الزوج ، أو انعكس فادّعى الوضع وانكرت هي ، أو ادّعت الحمل وانكر ، أو ادّعت الحمل والوضع معاً وانكرهما ، يقدم قولها بيمينها في جميع ذلك من حيث بقاء العدّة وانقضائها لا من حيث سائر آثار الحمل ، ويشترط في تقديم قولها ان لا تكون متهمة في دعواها وإلاّ لم تقبل إلاّ بالبيّنة.
مسألة ٥٥٨ : إذا اتفق الزوجان على ايقاع الطلاق ووضع الحمل واختلفا في المتقدم والمتأخر منهما ، فقال الزوج مثلاً : ( وضعتِ بعد الطلاق فانقضت عدتك ) ، وقالت الزوجة : ( وضعتُ قبل الطلاق فأنا بعدُ في العدّة ) ، أو انعكس فقال الزوج : ( وضعتِ قبل الطلاق فأنت بعدُ في العدّة ) واراد الرجوع إليها ، وادّعت الزوجة خلافه ، فالظاهر انّه يقدّم قولها بيمينها في بقاء العدّة وانقضائها ما لم تكن متهمة بلا فرق في ذلك بين ما لم يتفقا على زمان احدهما وما اتفقا عليه.
مسألة ٥٥٩ : مبدأ عدّة الطلاق من حين وقوعه ، حاضراً كان الزوج أو غائباً بلغ الزوجة الخبر أم لا ، فلو طلّقها غائباً ولم يبلغها إلاّ بعد مضيّ مدة