مسألة ٥٦٧ : عدّة وطء الشبهة كعدة الطلاق بالاَقراء ، والشهور ، وبوضع الحمل لو حملت من هذا الوطء ، على التفصيل المتقدم ، ومن لم يكن عليها عدّة الطلاق كالصغيرة واليائسة ليس عليها هذه العدّة ايضاً.
مسألة ٥٦٨ : إذا كانت الموطوءة شبهة ذات بعل لا يجوز لزوجها وطؤها في مدة عدّتها ، وهل يجوز له سائر الاِستمتاعات منها أم لا؟ قولان اقواهما الاَول وان كان الاحتياط في محله ، والظاهر انّه لا تسقط نفقتها في ايام العدّة وان قلنا بحرمة جميع الاِستمتاعات عليه.
مسألة ٥٦٩ : إذا كانت الموطوءة شبهة خلية يجوز لواطئها أن يتزوج بها في زمن عدّتها بخلاف غيره فانّه لا يجوز له ذلك على الاَقوى.
مسألة ٥٧٠ : لا فرق في حكم وطء الشبهة من حيث العدّة ونحوها بين ان يكون مجرداً عن العقد أو معه بان وطىَ المعقود عليها بتوهم صحة العقد مع فساده واقعاً.
مسألة ٥٧١ : إذا كانت الموطوءة شبهة معتدة بعدة الطلاق أو الوفاة فوطُئت شبهة ، أو وُطئت شبهة ثم طلّقها زوجها أو مات عنها فعليها عدتان على الاَحوط وجوباً ، فان كانت حاملاً من احدهما تقدم عدّة الحمل ، فبعد وضعه تستأنف العدّة الاخرى أو تستكمل الاولى ، وان لم تكن حاملاً تقدم الاَسبق منهما وبعد تمامها تستقبل عدّة اخرى من الآخر ، وهكذا الحكم فيما إذا وطىَ المرأة رجل شبهة ثم وطئها آخر كذلك فان عليها عدتان منهما من غير تداخل على الاَحوط وجوباً ، نعم لا اشكال في التداخل إذا وطئها رجل شبهة مرة بعد اخرى.
مسألة ٥٧٢ : إذا طلق زوجته بائناً ثم وطئها شبهة فهل تتداخل