العدتان بأن تستأنف عدّة للوطء وتشترك معها عدّة الطلاق أو لا تتداخل؟ قولان ، أقواهما الاَول ، من دون فرق بين كون العدتين من جنس واحد أو من جنسين بأن يطلّقها حاملاً ثم يطأها شبهة أو يطلّقها حائلاً ثم يطأها شبهة فتحمل منه.
مسألة ٥٧٣ : مبدأ عدّة وطء الشبهة المجردة عن التزويج حين الفراغ من الوطء ، واما إذا كان مع التزويج الفاسد فهل هو كذلك أو من حين تبين الحال؟ وجهان والاَحوط لزوماً الثاني.
٤ ـ عدّة المتمتع بها
مسألة ٥٧٤ : عدّة المتمتع بها في الحامل مدة حملها ، وفي الحائل المدخول بها ـ غير الصغيرة واليائسة ـ حيضتان كاملتان ، ولا تكفي فيها حيضة واحدة على الاَحوط وجوباً ، هذا إذا كانت ممّن تحيض وان كانت لا تحيض وهي في سنّ من تحيض فعدّتها خمسة واربعون يوماً وقد تقدّم ذلك في المسألة (٢٥٩).
مسألة ٥٧٥ : مبدأ عدّة المتمتع بها من حين انقضاء المدة أو هبتها. فاذا انقضت مدتها وهي لا تدري أو وهبها لها ولم يبلغها الخبر إلاّ بعد مدةٍ حاضت خلالها مرتين مثلاً ، فقد انقضت عدّتها وليس عليها عدّة بعد بلوغ الخبر إليها.
مسألة ٥٧٦ : إذا مات زوج المتمتع بها في اثناء مدتها وجبت عليها عدّة الوفاة كما في الدائمة ، وأما لو مات بعد انقضاء المدة أو هبتها وقبل تمام عدّتها لم تنقلب عدّتها الى عدّة الوفاة ؛ لاَنّها بائنة وقد انقطعت