الزوج برجوعها في الفدية حتى فات زمان الرجوع ، كما لو رجعت عند نفسها ولم يطلّع عليه الزوج حتى انقضت العدة فانه لا اثر لرجوعها حينئذٍ.
مسألة ٦٣١ : لا توارث بين الزوج والمختلَعة لو مات احدهما في العدة إلاّ إذا رجعت في الفدية فمات أحدهما بعد ذلك قبل انقضائها.
مسألة ٦٣٢ : المباراة كالخلع في جميع ما تقدم من الشروط والاحكام ، وتختلف عنه في اُمور ثلاثـة :
١ ـ انها تترتب على كراهة كل من الزوجين لصاحبه ، بخلاف الخلع فانه يترتب على كراهة الزوجة دون الزوج كما مر.
٢ ـ انه يشترط فيها ان لا يكون الفداء اكثر من مهرها ، بل الاحوط ان يكون اقل منه ، بخلاف الخلع فانه فيه على ما تراضيا به ساوى المهر أم زاد عليه أم نقص عنه.
٣ ـ انه إذا أوقع انشاءها بلفظ ( بارأت ) فالاحوط لزوماً ان يتبعه بصيغة الطلاق ، فلا يجتزىَ بقوله : ( بارأت زوجتي على كذا ) حتى يتبعه بقوله ( فانت طالق أو هي طالق ) ، بخلاف الخلع إذ يجوز ان يوقعه بلفظ الخلع مجرداً كما مــرّ.
ويجوز في المباراة ـ كالخلع ـ ايقاعها بلفظ الطلاق مجرداً بان يقول الزوج ـ بعد ما بذلت له شيئاً ليطلقها ـ : ( انت طالق على ما بذلت ).
مسألة ٦٣٣ : طلاق المباراة بائن كالخلع لا يجوز الرجوع فيه للزوج ما لم ترجع الزوجة في الفدية قبل انتهاء العدة ، فاذا رجعت فيها في العدة جاز له الرجوع اليها على نحو ما تقدم في الخلع.