وجاز له وطؤها بلا تكفير ، واما لو كان الارتداد بعد الدخول ولم تكن المرأة يائسة ولا صغيرة وكان المرتد هو الرجل عن ملة أو هي ـ المرأة ـ مطلقاً فحكمه حكم الطلاق الرجعي ، فان تاب المرتد في العدة لم يجز له ان يطأها حتى يكفِّر ، وان انقضت عدتها ثم تزوجها جاز له وطؤها من دون كفارة ، ولو ظاهر من زوجته ثم مات احدهما لم تثبت الكفارة.
مسألة ٦٤٩ : إذا صبرت المظاهر منها على ترك وطئها فلا اعتراض ، وان لم تصبر رفعت امرها إلى الحاكم ، فيحضره ويخيّره بين الرجعة بعد التكفير وبين طلاقها ، فان اختار احدهما وإلاّ انظره ثلاثة اشهر من حين المرافعة ، فان انقضت المدة ولم يختر احد الامرين حبسه وضيق عليه في المطعم والمشرب حتى يختار أحدهما ، ولا يجبره على خصوص احدهما ، وان امتنع عن كليهما طلقها الحاكم على الاقوى.