والمرأة عاقلة ، وفي اعتبار سلامتها من الصمم والخرس اشكال وان كان الاعتبار اظهر ، ويعتبر أيضاً ان تكون منكوحة بالعقد الدائم ، واما ولد المتمتع بها فينتفي بنفيه من دون لعان وان لم يجز له نفيه مع عدم علمه بالانتفاء ، ولو عُلم انه اتى بما يوجب اللحوق به في ظاهر الشرع ـ كالدخول بامه مع احتمال الانزال ـ أو اقرّ بذلك ومع ذلك نفاه لم ينتف عنه بنفيه ولم يسمع منه ذلك كما هو كذلك في الدائمة.
مسألة ٦٦٨ : يعتبر في اللعان لنفي الولد ان تكون المرأة مدخولاً بها ، فلا لعان مع عدم الدخول ، نعم إذا ادعت المرأة المطلقة الحمل منه فانكر الدخول فاقامت بينة على ارخاء الستر فالاقرب ثبوت اللعان.
مسألة ٦٦٩ : لا فرق في مشروعية اللعان لنفي الولد بين كونه حملاً أو منفصلاً.
مسألة ٦٧٠ : من المعلوم ان انتفاء الولد عن الزوج لا يلازم كونه ولد زنى لاحتمال كونه عن وطء شبهة أو غيره ، فلو علم الرجل بعدم التحاق الولد به وان جاز بل وجب عليه نفيه عن نفسه ـ على ما سبق ـ لكن لا يجوز له ان يرمي امه بالزنى وينسب ولدها الى الزنى ما لم يتيقن ذلك.
مسألة ٦٧١ : إذا أقر بالولد لم يسمع انكاره له بعد ذلك سواء أكان اقراره بالصريح أو بالكناية مثل ان يبشر به ويقال له : ( بارك الله لك في مولودك ) فيقول : ( امين ) أو ( ان شاء الله تعالى ) بل قيل : انه إذا كان الزوج حاضراً وقت الولادة ولم ينكر الولد مع انتفاء العذر لم يكن له انكاره بعد ذلك ، ولكنه محل اشكال بل منع.
مسألة ٦٧٢ : لا يقع اللعان إلاّ عند الحاكم الشرعي وفي وقوعه عند