المنصوب من قبله لذلك اشكال ، وصورة اللعان ان يبدأ الرجل ويقول بعد قذفها أو نفي ولدها : ( اشهد بالله اني لمن الصادقين فيما قلت من قذفها أو نفي ولدها ) يقول ذلك اربع مرات ، ثم يقول مرة واحدة : ( لعنة الله عليّ أن كنت من الكاذبين ) ثم تقول المرأة بعد ذلك أربع مرات : ( اشهد بالله انه لمن الكاذبين في مقالته من الرمي بالزنا أو نفي الولد ) ثم تقول مرة واحدة : ( ان غضب الله عليّ ان كان من الصادقين ).
مسألة ٦٧٣ : يجب ان تكون الشهادة واللعن بالالفاظ المذكورة ، فلو قال أو قالت : ( احلف ) أو ( اقسم ) أو (شهدت ) أو ( انا شاهد ) أو أبدلا لفظ الجلالة بـ ( الرحمن ) أو بـ (خالق البشر ) أو بـ (صانع الموجودات ) أو قال الرجل : ( اني صادق ) أو ( لصادق ) أو ( من الصادقين ) من غير ذكر اللام ، أو قالت المرأة : ( انه لكذاب ) أو (كاذب ) أو ( من الكاذبين ) لم يقع ، وكذا لو ابدل الرجل اللعنة بالغضب والمرأة بالعكس.
مسألة ٦٧٤ : يجب أن تكون المرأة معينة ، وان يبدأ الرجل بشهادته ، وأن تكون البدأة في الرجل بالشهادة ثم باللعن وفي المرأة بالشهادة ثم بالغضب.
مسألة ٦٧٥ : يجب أن يكون اتيان كل منهما باللعان بعد طلب الحاكم منه ذلك ، فلو بادر قبل ان يأمر الحاكم به لم يقع.
مسألة ٦٧٦ : الاحوط ان يكون النطق بالعربية مع القدرة عليها ، ويجوز بغيرها مع التعذر.
مسألة ٦٧٧ : يجب ان يكونا قائمين عند التلفظ بالفاظهما الخمسة ، وهل يعتبر أن يكونا قائمين معاً عند تلفظ كل منهما أو يكفي قيام كل منهما