عند تلفظه بما يخصه؟ وجهان ولا تترك مراعاة الاحتياط.
مسألة ٦٧٨ : يستحب ان يجلس الحاكم مستدبر القبلة ويقف الرجل على يمينه وتقف المرأة على يساره ، ويحضر من يستمع اللعان ، ويعظهما الحاكم قبل اللعن والغضب.
مسألة ٦٧٩ : إذا وقع اللعان الجامع للشرائط منهما يترتب عليه احكام اربعة :
١ ـ انفساخ عقد النكاح والفرقة بينهما
٢ ـ الحرمة الابدية ، فلا تحل له ابداً ولو بعقد جديد ، وهذان الحكمان ثابتان في مطلق اللعان سواء أكان للقذف أم لنفي الولد.
٣ ـ سقوط حدّ القذف عن الزوج بلعانه وسقوط حد الزناء عن الزوجة بلعانها ، فلو قذفها ثم لاعن ونكلت هي عن اللعان تخلص الرجل عن حدّ القذف وتحدّ المرأة حد الزانية ؛ لان لعان الزوج بمنزلة البينة على زناء الزوجة.
٤ ـ انتفاء الولد عن الرجل دون المرأة ان تلاعنا لنفيه ، بمعنى انه لو نفاه وادعت كونه له فتلاعنا لم يكن توارث بين الرجل والولد ، فلا يرث احدهما الاخر ، وكذا لا توارث بين الولد وكل من انتسب اليه بالابوة كالجد والجدة والاخ والاخت للاب وكذا الاعمام والعمات بخلاف الام ومن انتسب اليه بها حتى ان الاخوة للاب والام بحكم الاخوة للام.
مسألة ٦٨٠ : إذا قذف امرأته بالزنى ولاعنها ثم كذب نفسه بعد اللعان لم يحدّ للقذف ولم يزل التحريم ، ولو كذّب في اثنائه يحدّ ولا تثبت احكام اللعان ، ولو اعترفت المرأة بعد اللعان بالزنى أربعاً ففي الحد تردد والاظهر العدم.