بعدد الايام تعدّد الوفاء والحنث بعددها وإلاّ ـ بان صدر منه التزام واحد متعلق بالمجموع ـ لم يكن له إلاّ وفاء أو حنث واحد ، فلو ترك الصوم في بعض الايام أو استعمل الدخان فيه تحقق الحنث وثبتت الكفارة ، ولا حنث ولا كفارة بعده وان ترك الصوم أو استعمل الدخان في سائر الايام ، ولو تردد فيما قصده حين الحلف جرى عليه حكم الصورة الثانية على الاقوى ، ومثله ما إذا حلف ان يصوم كل خميس أو حلف ان لا يأكل الثوم في كل جمعة.
مسألة ٧٠٢ : كفارة حنث اليمين عتق رقبة أو اطعام عشرة مساكين أو كسوتهم ، فان عجز فصيام ثلاثة أيام متواليات ، وستأتي احكامها في كتاب الكفارات ان شاء الله تعالى.