مسألة ٧١٧ : لو نذر صوم عشرة أيام مثلاً فان قيد بالتتابع أو التفريق تعين وإلاّ تخيّر بينهما ، وكذا لو نذر صيام سنة فانه يكفيه ـ مع الاطلاق ـ صيام اثني عشر شهراً ولو متفرقاً ، وهكذا الحال لو نذر صيام شهر فانه يجزئه ـ مع الاطلاق ـ صوم ثلاثين يوماً ولو متفرقاً ، ولا يلزمه التتابع بينها إلاّ اذا كان مقصوداً له حين النذر على وجه التقييد.
مسألة ٧١٨ : لو نذر صوم شهر اجزأه صوم ما بين الهلالين من شهر ولو كان ناقصاً ، ولو شرع فيه في اثناء الشهر فنقص فهل يجزئه اتباعه من الشهر اللاحق بمقدار ما مضى من الشهر الاَوّل ام يلزمه اكماله ثلاثين يوماً؟ وجهان ، احوطهما الثاني بل لا يخلو من قوة.
مسألة ٧١٩ : اذا نذر صيام سنة معينة استثني منها العيدان ، فيفطر فيهما ولا قضاء عليه ، وكذا يفطر في الايام التي يعرض فيها ما لا يجوز معه الصيام من مرض أو حيض أو نفاس أو سفر لكن يجب القضاء على الاقوى.
مسألة ٧٢٠ : لو نذر صوم كل خميس مثلاً فصادف بعضها احد العيدين أو احد العوارض المبيحة للافطار من مرض أو حيض أو نفاس أو سفر افطر ، ويجب عليه القضاء حتى في الاَوّل على الاقوى.
مسألة ٧٢١ : لو نذر صوم يوم معين فافطر عمداً يجب قضاؤه مع الكفارة.
مسألة ٧٢٢ : اذا نذر صوم يوم معين جاز له السفر وان كان غير ضروري ويفطر ثم يقضيه ولا كفارة عليه ، وكذلك اذا جاء اليوم وهو مسافر لا يجب عليه الاقامة بل يجوز له الافطار والقضاء.