مسألة ٧٣٤ : لو نذر شاة للصدقة أو لاَحد الاَئمة عليهمالسلامأو لمشهد من المشاهد فنمت نمواً متصلاً كالسمن كان النماء تابعاً لها في اختصاصها بالجهة المنذور لها ، واذا نمت نمواً منفصلاً كما اذا ولدت شاة اُخرى أو حصل فيها لبن فالنماء للناذر إلاّ اذا كان قاصداً للتعميم حين انشاء النذر.
مسألة ٧٣٥ : اذا نذر التصدق بجميع ما يملكه عيناً أو قيمة عندما يقضي الله له حاجة معينة فقضاها الله تبارك وتعالى ولكنه وجد مشقة شديدة في التصدق بجميع ماله فالاحوط وجوباً ان يتصدق بما يمكنه ويقوم الباقي بقيمة عادلة في ذمته قبل ان يتصرف فيه ثم يتصدق عما في ذمته شيئاً فشيئاً ويحسب منه ما يعطي الى الفقراء والمساكين وارحامه المحتاجين ويقيد ذلك في سجل الى ان يوفي التمام فان بقي منه شيء أوصى بان يؤدى من تركته.
مسألة ٧٣٦ : اذا نذر صوم يوم اذا برىَ مريضه أو قدم مسافره مثلاً فبان برء المريض وقدوم المسافر قبل نذره لم يكن عليه شيء.
مسألة ٧٣٧ : اذا تعلق نذره بايجاد عمل من صوم أو صلاة أو صدقة أو غيرها ، فان عيّن له وقتاً تعيّن ويتحقق الحنث وتجب الكفارة بتركه فيه ، فان كان صوماً وجب قضاؤه وكذا ان كان صلاة على الاحوط دون غيرها ، وهكذا الحال فيما اذا كانت الازمنة المتأخرة جداً خارجة عن محطّ نظره حين النذر فانه لا يجوز له التأخير في الاتيان بالمنذور الى حينها والا كان حانثاً ، واما ان كان النذر مطلقاً كان وقته العمر وجاز له التأخير الى حدّ لا يعدّ معه متوانياً ومتهاوناً في اداء الواجب ويتحقق الحنث بتركه مدة عمره.
هذا اذا كان المنذور فعل شيء ، وان كان ترك شيء فان عيّن له وقتاً