كان حنثه بايجاده فيه ، وان كان مطلقاً كان حنثه بايجاده في مدة عمره ولو مرة ، فلو اتى به اكثر من مرة لم يحنث إلاّ بالمرة الاولى فلا تتكرر عليه الكفارة ، كما مرّ نظيره في اليمين.
مسألة ٧٣٨ : اذا نذر الاب أو الام تزويج بنتهما من هاشمي أو من غيره في أوان زواجها لم يكن لذاك النذر أثر بالنسبة اليها وعدّ كأن لم يكن.
مسألة ٧٣٩ : انما يتحقق الحنث الموجب للكفارة بمخالفة النذر اختياراً ، فلو اتى بشيء تعلق النذر بتركه نسياناً أو خطأً أو غفلة أو اكراهاً أو اضطراراً أو عن جهل يعذر فيه لم يترتب عليه شيء ، بل الظاهر عدم انحلال النذر به فيجب الترك بعد ارتفاع العذر لو كان النذر مطلقاً أو موقتاً وقد بقي الوقت.
مسألة ٧٤٠ : كفارة حنث النذر ككفارة اليمين على الاقوى ، وهي عتق رقبة أو اطعام عشرة مساكين أو كسوتهم ، فان عجز صام ثلاثة ايام متواليات.