الفصل الثالث
في العهـود
مسألة ٧٤١ : لا ينعقد العهد بمجرد النية بل يحتاج الى الصيغة على الاقوى فلا يجب العمل بالعهد القلبي وان كان ذلك احوط ، وصيغة العهد ان يقول : ( عاهدتُ الله ، أو عليّ عهدُ اللهِ أنْ أفعل كذا ، أو أتركَ كذا ) اما مطلقاً أو معلقاً على أمر.
مسألة ٧٤٢ : يعتبر في مُنشىَ العهد ان يكون بالغاً عاقلاً مختاراً قاصداً غير محجور عن التصرف في متعلق العهد على حذو ما تقدم اعتباره في النذر واليمين.
مسألة ٧٤٣ : العهد المعلَّق كالنذر المعلَّق فيما يعتبر في المعلق عليه فتجري فيه التفاصيل المتقدمة في المسألة (٧٠٩).
مسألة ٧٤٤ : لا يعتبر في متعلَّق العهد ان يكون راجحاً شرعاً ، كما مرّ اعتباره في متعلَّق النذر ، بل يكفي ان لا يكون مرجوحاً شرعاً مع كونه راجحاً بحسب الاغراض الدنيوية العقلائية أو مشتملاً على مصلحة دنيوية شخصية ، فلو عاهد الله تبارك وتعالى على فعل مباح له فيه مصلحة شخصية لزمه الوفاء بعهده إلاّ اذا صار مرجوحاً شرعاً أو زالت عنه المصلحة الشخصية لبعض الطوارىَ فانه ينحل عهده حينئذٍ ولا يلزمه الوفاء به.
مسألة ٧٤٥ : اذا خالف عهده بعد انعقاده لزمته الكفارة وهي عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو اطعام ستين مسكيناً.