مسألة ٧٤٨ : اذا ثبت على مسلم حدّ يوجب القتل ـ كالزاني المحصن واللائط ـ فقتله غير الاِمام والمأذون من قبله فثبوت الكفارة على القاتل غير بعيد ، نعم لا كفارة في قتل المرتد ـ اذا لم يتب ـ مطلقاً على الاظهر.
مسألة ٧٤٩ : المشهور أن في جز المرأة شعرها في المصاب كفارة الافطار في شهر رمضان. وفي نتفه أو خدش وجهها اذا ادمته ، أو شق الرجل ثوبه في موت ولده أو زوجته كفارة اليمين. ولكن الاظهر عدم وجوب الكفارة في هذه الموارد وان كان التكفير احوط.
مسألة ٧٥٠ : ذكر جمع من الفقهاء رضوان الله عليهم ان من افطر في شهر رمضان على الحرام وجبت عليه كفارة الجمع ، ولكن الاظهر عدم وجوبها وكفاية الكفارة المخيرة.
مسألة ٧٥١ : لو تزوج بامرأة ذات بعل أو في العدة الرجعية لزمه ان يفارقها ، والاحوط الاولى ان يكفر بخمسة اصوع من دقيق.
مسألة ٧٥٢ : لو نام عن صلاة العشاء الاخرة حتى خرج الوقت فالاحوط الاولى ان يصبح صائماً.
مسألة ٧٥٣ : لو نذر صوم يوم أو أيام فعجز عن الصوم فالاحوط لزوماً ان يتصدق لكل يوم بمد على مسكين ، أو يعطيه مدين ليصوم عنه.
مسألة ٧٥٤ : قد عدّ من الكفارات المندوبة ما روي عن الصادق عليهالسلام من ان كفارة عمل السلطان قضاء حوائج الاخوان ، وكفارة المجالس ان تقول عند قيامك منها : (سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ) ، وكفارة الضحك ان يقول : ( اللّهم لا تمقتني ) ، وكفارة الاغتياب الاستغفار للمغتاب ، وكفارة الطيرة التوكل ، وكفارة اللطم على الخدود الاستغفار والتوبة.