مسألة ٥٥ : إذا تزوج امرأة تدعي خلوها عن الزوج ثم ادعى زوجيتها رجل آخر لم تسمع دعواه إلاّ بالبيّنة ، فان اقامها حكم له بها وإلاّ فليس له طلب توجيه اليمين اليهما.
مسألة ٥٦ : إذا ادّعت امرأة أنّها خلية فتزوجها رجل ثم ادعت بعد ذلك انها كانت ذات بعل حين زواجها منه لم تسمع دعواها ، نعم لو أقامت البيّنة على ذلك فُرِّق بينهما ، ويكفي في ذلك ان تشهد بأنها كانت ذات بعل حين زواجها من الرجل الثاني ، ولو من غير تعيين زوج معين.