هذا اذا احتمل ان في المسارعة اليه ادراك ذبحه ، اما اذا علم بعدم ذلك ولو من جهة بعد المسافة على نحو لا يدركه إلاّ بعد موته بجرح الكلب له فلا اشكال في عدم وجوب المسارعة اليه ، نعم لو توقف احراز كون موته بسبب جرح الكلب لا بسبب آخر على التسارع اليه وتعرّف حاله لزم لاجل ذلك.
مسألة ٧٩١ : اذا عض الكلب الصيد كان موضع العضة نجساً فيجب غسله ، ولا يجوز اكله قبل غسله.
مسألة ٧٩٢ : لا يعتبر في حلِّ الصيد وحدة المرسل ، فاذا ارسل جماعة كلباً واحداً حلَّ صيده ، وكذا لا يعتبر وحدة الكلب فاذا ارسل شخص واحدٌ كلاباً فاصطادت على الاشتراك حيواناً حلّ ، نعم يعتبر في المتعدد اجتماع الشرائط ، فلو ارسل مسلم وكافر كلبين فاصطادا حيواناً لم يحل على ما تقدم ، وكذا اذا كانا مسلمين فسمى احدهما ولم يسم الاخر متعمداً ، أو كان كلب احدهما معلّماً دون كلب الاخر ، هذا اذا استند القتل اليهما معاً ، اما اذا استند الى احدهما كما اذا سبق احدهما فاثخنه واشرف على الموت ثم جاءه الاخر فاصابه يسيراً بحيث استند الموت الى السابق اعتبر اجتماع الشروط في السابق لا غير ، واذا اجهز عليه اللاحق بعد ان اصابه السابق ولم يوقفه بل بقي على امتناعه بحيث استند موته الى اللاحق لا غير اعتبر اجتماع الشروط في اللاحق.
مسألة ٧٩٣ : اذا شك في ان موت الصيد كان مستنداً الى عقر الكلب أو الى سبب آخر لم يحل ، نعم اذا كانت هناك امارة عرفية على استناده اليه حلّ وان لم يحصل منها العلم.