أكان كذلك بالاصل كالحمام والظبي وبقر الوحش ، أم كان اهلياً فتوحش أو استعصى كالبقر المستعصي والبعير العاصي وكذلك الصائل من البهائم كالجاموس الصائل ونحوه ، ولا تقع التذكية الصيدية على الحيوان الاهلي سواء أكان كذلك بالاصل كالدجاج والشاة والبعير والبقر أم كان وحشياً فتأهل كالظبي والطير المتأهلين ، وكذا ولد الوحش قبل ان يقدر على العدو وفرخ الطير قبل نهوضه للطيران ، فلو رمى طائراً وفرخه الذي لم ينهض فقتلهما حلّ الطائر دون الفرخ.
مسألة ٨٠٦ : لا فرق في تحقق الذكاة بالاصطياد بين الحيوان الوحشي المحلل لحمه والمحرم ، فالسباع اذا اصطيدت صارت ذكية وجاز الانتفاع بجلدها فيما تعتبر فيه الذكاة ، هذا اذا كان الصيد بالسلاح ، واما اذا كان بالكلب ففي تحقق الذكاة به في غير محلل الاكل اشكال فلا يترك مراعاة الاحتياط في ذلك.
مسألة ٨٠٧ : لو ابانت آلة الصيد كالسيف والكلب ونحوهما عضواً من الحيوان مثل اليد والرجل كان العضو المبان ميتة يحرم أكله ويحل اكل الباقي مع اجتماع شرائط التذكية المتقدمة ، ولو قطعت الآلة الحيوان نصفين فان لم يدركه حياً أو أدركه كذلك إلاّ ان الوقت لم يتسع لذبحه تحل كلتا القطعتين مع توفر الشروط المذكورة ، واما اذا أدركه حياً وكان الوقت متسعاً لذبحه فالقطعة الفاقدة للرأس والرقبة محرمة والقطعة التي فيها الرأس والرقبة طاهرة وحلال فيما اذا ذبح على النهج المقرر شرعاً.
مسألة ٨٠٨ : لو قسم الحيوان قطعتين بالحبالة أو الحجارة ونحوهما مما لا تحل به الصيد حرمت القطعة الفاقدة للرأس والرقبة واما القطعة التي