استعاد امتناعه الاَول خرج عن ملكه فيجوز لغيره اصطياده ويملكه بذلك وليس للاَول الرجوع عليه ، واما في غير هذه الصورة كما لو اطلقه بعد جرحه بجراحة تمنعه من العدو او بعد كسر جناحه المانع من طيرانه فان لم يقصد الاعراض عنه فلا اشكال في عدم خروجه عن ملكه فلا يملكه غيره باصطياده ، وان قصد الاعراض عنه فالاظهر عدم خروجه عن ملكه بمجرده ، نعم اذا اباح تملكه للاخرين فبادر شخص الى تملكه ملكه وليس للاَول الرجوع الى الثاني بعد ما تملكه.
مسألة ٨٢١ : قد عرفت ان الصائد يملك الصيد بالاصطياد مع قصد تملكه اذا كان مباحاً بالاصل غير مملوك للغير ولا متعلقاً لحقه ، واذا شك في ذلك بنى على الاَول إلاّ اذا كانت امارة على الثاني كآثار يد الغير التي هي امارة الملكية كطوق في عنقه أو قرط في اذنه أو حبل مشدود في رجله من دون ما يوجب زوال ملكيته عنه.
واذا علم كون الصيد مملوكاً وجب رده الى مالكه ، واذا جهل جرى عليه حكم اللقطة ان كان ضائعاً وإلاّ جرى عليه حكم مجهول المالك ، ولا فرق في ذلك بين الطير وغيره ، نعم اذا ملكَ الطائرُ جناحيه جاز تملكه لمن يستولي عليه وان كان الاحوط استحباباً اجراء الحكم المذكور عليه فيما إذا علم ان له مالكاً ولم يعرفه ، واما مع معرفته فيجب ردّه اليه بلا اشكال.