المبحث الثالث
في صيد الجراد
مسألة ٨٣٥ : صيد الجراد ـ الذي به تكون ذكاته ـ هو اخذه حياً ، سواء أكان الاخذ باليد ام بالآلة ، فما مات قبل اخذه حرم.
ولا يعتبر في تذكيته التسمية ، ولا اسلام الآخذ كما مر في السمك.
نعم لو وجده ميتاً في يد الكافر لم يحل ما لم يعلم بأخذه حياً ، ولا تجدي يده ولا اخباره في احراز ذلك كما تقدم في السمك.
مسألة ٨٣٦ : لا يحل من الجراد ما لم يستقل بالطيران وهو المسمى بـ ( الدبا ).
مسألة ٨٣٧ : لو وقعت نار في أجمة ونحوها فاحرقت ما فيها من الجراد لم يحل وان قصده المحرق ، نعم لو شواها أو طبخها بعد ما اخذت قبل ان تموت حلّ كما مر في السمك ، كما انه لو فرض كون النار آلة صيد الجراد ـ بحيث لو اججها اجتمعت من الاطراف والقت بانفسها فيها ـ فاججها لذلك فاجتمعت واحترقت بها لا يبعد حلية ما احترقت بها من الجراد ؛ لكونها حينئذٍ من آلات الصيد كالشبكة والحظيرة للسمك.