فحكمه حكم بلد الكفر.
مسألة ٨٧٦ : ما يوجد في يد الكافر من لحم وشحم وجلد اذا احتمل كونه مأخذواً من المذكى يحكم بطهارته وكذا بجواز الصلاة فيه على الاظهر ، ولكن لا يحكم بتذكيته وحلية اكله ما لم يحرز ذلك ، ولو من جهة العلم بكونه مسبوقاً باحدى الامارات الثلاث المتقدمة ، ولا يجدي في الحكم بتذكيته اخبار ذي اليد الكافر بكونه مذكى ، كما لا يجدي كونه في بلاد المسلمين ، ومن ذلك يظهر ان زيت السمك ـ مثلاً ـ المجلوب من بلاد الكفار المأخوذ من ايديهم لا يجوز أكله من دون ضرورة إلاّ اذا احرز ان السمك المأخوذ منه كان ذا فلس وانه قد اُخذ خارج الماء حياً أو مات في شبكة الصياد أو حظيرته.