والمارماهي ، وإذا شك في وجود الفلس وعدمه بنى على العدم.
مسألة ٨٧٩ : ذكر جمع من الفقهاء انه يحل من السمك الميت ما يوجد في جوف السمكة المباحة إذا كان مباحاً ، ولكن هذا محل اشكال فلا يترك الاحتياط بالاجتناب عنه ، واما ما تقذفه السمكة الحية من السمك فلا يحلّ إلاّ أن يضطرب ويؤخذ حياً خارج الماء والاَحوط الاولى اعتبار عدم انسلاخ فلسه أيضاً.
مسألة ٨٨٠ : بيض السمك تتبع السمك ، فبيض المحلل حلال وان كان املس وبيض المحرم حرام وان كان خشناً ، وإذا اشتبه انه من المحلل أو من المحرّم فلا بد من الاجتناب عنه.
٢ ـ البهائم ونحوها
مسألة ٨٨١ : البهائم البرية من الحيوان صنفان : اهلية ووحشية :
أما الاهلية فيحل منها جميع أصناف الغنم والبقر والابل ويكره الخيل والبغال والحمير ، ويحرم منها الكلب والهر ونحوهما.
واما الوحشية فتحل منها الظباء والغزلان والبقر والكباش الجبلية واليحامير والحمر الوحشية.
وتحرم منها السباع ، وهي ما كان مفترساً وله ظفر أو ناب قوياً كان كالاسد والنمر والفهد والذئب أو ضعيفاً كالثعلب والضبع وابن آوى ، وكذا يحرم الارنب وان لم يكن من السباع ، كما تحرم المسوخ ومنها الخنزير والقرد والفيل والدب.
مسألة ٨٨٢ : تحرم الحشرات ويقصد بها الدواب الصغار التي تسكن