مسألة ٩٠٥ : يحرم لبن الحيوان المحرم أكله ولو لعارض كما مر ، وأما لبن الاِنسان فالاحوط وجوباً ترك شربه.
مسألة ٩٠٦ : يحرم الدم من الحيوان ذي النفس السائلة حتى العلقة والدم في البيضة ، بل وما يتخلّف في الاجزاء المأكولة من الذبيحة على الاقوى ، نعم لا اشكال مع استهلاكه في المرق أو نحوه.
وأما الدم من غير ذي النفس السائلة فما كان مما حرم أكله كالوزغ والضفدع والعقرب والخفاش فلا اشكال في حرمته.
وأما ما كان مما حلّ أكله كالسمك الحلال ففيه اشكال ، نعم لا يبعد حليته إذا أكل مع السمك بأن أكل السمك بدمه.
مسألة ٩٠٧ : تحرم الميتة وان كانت طاهرة كالسمك الطافي وكذا تحرم اجزاؤها ، ويستثنى منها اللبن والانفحة والبيضة اذا اكتست القشر الاَعلى وان لم يتصلب ، وقد يستثنى منها جميع ما لا تحله الحياة مما يحكم بطهارته وان كانت الميتة نجسة ـ كالعظم والقرن والظفر ـ ولكنه محل اشكال.
مسألة ٩٠٨ : إذا اشتبه اللحم فلم يعلم انه مذكى أم لا ولم تكن عليه احدى امارات التذكية المتقدمة في المسألة (٨٧١) لم يحل أكله ، وأما لو اشتبه اللحم المحرز تذكيته ـ ولو باحدى اماراتها ـ فلم يعلم ا نه من النوع الحلال أو الحرام حكم بحلّه.
مسألة ٩٠٩ : لا يحرم بلع النخامة والاخلاط الصدرية الصاعدة إلى فضاء الفم ، ويحرم القيح والبلغم والنخامة ونحوها من فضلات الحيوان مما تعافه الطباع وتستخبثه النفوس.